مادةmadda
FR
ج.ر 4798 · ص 1191
الباب الأول: الإحداث والمهام والاختصاصات

المادة 1

من قانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

صيغة محينة بتاريخ 12 فبراير 2024

ف 1تحدث في كل جهة من جهات المملكة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى " الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين".

ف 2تخضع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعرفة أدناه باسم " الأكاديمية " لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق بالمهام المسندة إليها، والحرص بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

ف 3وتهدف هذه الوصاية كذلك إلى السهر على احترام الأكاديميات لتطبيق النصوص المتعلقة بمؤسسات التربية والتكوين والنظام المدرسي، وكذا شروط التعيين في مهام الإدارة التربوية.

ف 4وتمارس هذه الوصاية من لدن السلطة الحكومية المختصة طبقا للظهير الشريف المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ف 5كما تخضع الأكاديميات للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 07.00 — madda.ma

الباب الأول: الإحداث والمهام والاختصاصات

المادة 1 – المادة 2
  1. المادة 1تحدث في كل جهة من جهات المملكة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى " الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين".
  2. المادة 2تناط بالأكاديمية في حدود دائرة نفوذها الترابي، وفي إطار الاختصاصات المسندة إليها، مهمة تطبيق السياسة التربوية والتكوينية، مع مراعاة الأولويات والأهداف الوطنية ا
فهرس النص كاملا · 18 مادة