ج.ر 4225 · ص 2041
الباب الثاني: الوقاية والعلاج والتعليم والتكوين
المادة 12
من قانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين
ف 1يتلقى المعاق التعليم والتكوين المهني في مؤسسات ومراكز التعليم والتكوين العادية، كلما كان ذلك ممكنا.
ف 2كما تقوم الإدارة، في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها، بإحداث مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني الخاصة بالمعاقين.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 07.92 — madda.ma
الباب الثاني: الوقاية والعلاج والتعليم والتكوين
المادة 7 – المادة 16- المادة 7تشمل الوقاية جميع التدابير المادية والمعنوية، كالتوجيهات الصحية، والبدنية، وتلقيح الأطفال والأمهات، والوقاية من الحوادث، والاهتمام بالبيئة، وكل ما من شأنه أن يج
- المادة 8تعمل الدولة على تكوين الأطر الطبية وشبه الطبية والمربين المختصين وعلى توفير وسائل إعادة التكييف والتأهيل البدني كما تعمل الدولة والجماعات المحلية في حدود الإمكا
- المادة 9تشجع الدولة والجماعات المحلية كل مبادرة تصدر عن المنظمات الدولية والهيئات الوطنية المعترف لها بصفة المنفعة العامة التي تهدف إلى إنجاز مشاريع لصالح المعاقين عن ط
- المادة 10تعمل الإدارة على رعاية تعاونيات الإنتاج التي يكونها المعاقون وتمدها بالمساعدات الضرورية بحث مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على أن تتزود منها
- المادة 11تعمل الإدارة وتشجع وتساعد على إنشاء صناعة وطنية متخصصة لإنتاج الآلات والأجهزة التي تستعمل من طرف المعاقين.
- المادة 12يتلقى المعاق التعليم والتكوين المهني في مؤسسات ومراكز التعليم والتكوين العادية، كلما كان ذلك ممكنا.
- المادة 13تقوم الإدارة بمراعاة الظروف الخاصة بالمعاقين وتمكنهم من تسهيلات لضمان استفادتهم من الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم والتكوين المهني.
- المادة 14تقوم الإدارة بتشجيع إحداث أو توسيع وكذا مراقبة المؤسسات الخصوصية التي تعنى بتربية وتكوين المعاقين وفقا لأحكام النصوص القانونية الجاري بها العمل.
- المادة 15تسهر الإدارة في حدود الإمكانيات على تشجيع ودعم رياضة المعاقين عن طريق إحداث مركز للتدريب وتكوين المدربين، وتخصيص منح للجمعيات التي تعني برياضة المعاقين، وفق الا
- المادة 16ينبغي أن يؤدي التكوين المهني للمعاقين إلى تمكينهم من مباشرة نشاط اقتصادي يسمح لهم باستعمال مؤهلاتهم المهنية وإدماجهم في المجتمع.