قانون رقم 115.13 يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 115.13 القاضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.14.99 صادر في 11 من شعبان 1435 (9 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 115.13 القاضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 132 منه؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 937/14 بتاريخ 29 من رجب 1435 (29 ماي 2014) الذي صرح بمقتضاه:
أولا: برفض طلب التنازل عن الإحالة؛
ثانيا: بعدم قبول الإحالة الرامية إلى التصريح بعدم مطابقة القانون رقم 13.115 القاضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة، للدستور.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 115.13 القاضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 11 من شعبان 1435 (9 يونيو 2014).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
فهرس النص · 11 مادة
المادة الأولى
ابتداء من التاريخ المنصوص عليه في المادة 9 أدناه يحل المجلسان الجهويان لصيادلة الشمال والجنوب القائمان في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
وتمارس جميع اختصاصات المجلسين المذكورين، بصفة انتقالية، لجنة خاصة مؤقتة يحدد هذا القانون تأليفها ومهامها وكيفية سيرها.
المادة الثانية
تتألف اللجنة الخاصة المؤقتة المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، علاوة على رئيسها الذي يمثل الإدارة، من:
- –عشرة صيادلة الصيدليات لا تقل مدة ممارستهم للمهنة عن (4) سنوات ولم تسبق إدانتهم بعقوبة حبسية؛
- –عشرة ممثلين عن الإدارة نصفهم صيادلة.
يعين جميع أعضاء اللجنة بمرسوم.
المادة الثالثة
علاوة على المهام المنوطة بها بموجب المادة الأولى أعلاه، تتولى اللجنة الخاصة المؤقتة، خلال مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ شروعها في مزاولة مهامها، تحضير وتنظيم انتخابات أعضاء المجلسين الجهويين الجديدين لصيادلة الشمال والجنوب طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1396(17 ديسمبر 1976) المتعلق بإحداث هيئة للصيادلة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
من أجل ممارسة المهام المسندة إليها تجتمع اللجنة الخاصة المؤقتة، بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائها.
تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
يشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها على الأقل أحد عشر عضوا من أعضائها يكون من بينهم الرئيس.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة الخامسة
تعد اللجنة الخاصة المؤقتة نظاما داخليا يحدد كيفيات سيرها.
المادة السادسة
في حالة إخلال أحد أعضاء اللجنة الخاصة المؤقتة بالتزاماته أو إذا تعذر عليه الاستمرار في مزاولة مهامه، يعوض تلقائيا بعضو آخر من نفس الفئة التي ينتمي إليها، طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه.
المادة السابعة
استثناء من أحكام الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.75.453 يوقف العمل مؤقتا بشرط أداء واجب الاشتراكات بالنسبة للناخبين من أجل المشاركة في انتخابات المجلسين الجهويين المشار إليهما في المادة 3 أعلاه على أن يتم استيفاؤه لاحقا حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
المادة الثامنة
استثناء من أحكام الفصل 26 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.75.453 يمثل الصيادلة في المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ستة أعضاء صيادلة تعينهم اللجنة الخاصة المؤقتة من بين أعضائها.
المادة التاسعة
يحدد تاريخ شروع اللجنة الخاصة المؤقتة في مزاولة مهامها بموجب المرسوم المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون.
ويصدر هذا المرسوم داخل أجل شهرين من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
المادة العاشرة
تنسخ أحكام الفصل 6 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.75.453 وتعوض على النحو التالي:
يكون الحق في التصويت شخصيا ولا يمكن تفويضه.
يمنع التصويت بالمراسلة.
يتمتع بصفة ناخب كل صيدلانية أو صيدلاني مغربي تم تقييده في جدول هيئة الصيادلة.
يتمتع بأهلية الترشح للانتخابات كل صيدلانية أو صيدلاني له صفة ناخب، شرط أن يكون قد زاول مهنة الصيدلة منذ ما لا يقل عن (4) أربع سنوات وأدى جميع الاشتراكات الواجبة عليه وأن لم يسبق له أن عوقب بعقوبة تأديبية أو حبسية لم تمر عليها (5) سنوات.
يجرى الانتخاب في دورة واحدة بواسطة الاقتراع الأحادي الإسمي السري وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
المادة الحادية عشر
تنسخ أحكام الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.75.453 وتعوض كما يلي:
تخصص مكاتب التصويت على صعيد كل جهة من جهات المملكة لانتخاب أعضاء كل مجلس جهوي في حدود دائرة نفوذه الترابي.