المادة العاشرة
من قانون رقم 115.13 يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة
ف 1تنسخ أحكام الفصل 6 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.75.453 وتعوض على النحو التالي:
ف 2يكون الحق في التصويت شخصيا ولا يمكن تفويضه.
ف 3يمنع التصويت بالمراسلة.
ف 4يتمتع بصفة ناخب كل صيدلانية أو صيدلاني مغربي تم تقييده في جدول هيئة الصيادلة.
ف 5يتمتع بأهلية الترشح للانتخابات كل صيدلانية أو صيدلاني له صفة ناخب، شرط أن يكون قد زاول مهنة الصيدلة منذ ما لا يقل عن (4) أربع سنوات وأدى جميع الاشتراكات الواجبة عليه وأن لم يسبق له أن عوقب بعقوبة تأديبية أو حبسية لم تمر عليها (5) سنوات.
ف 6يجرى الانتخاب في دورة واحدة بواسطة الاقتراع الأحادي الإسمي السري وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
طريقة الإحالةالمادة العاشرة من القانون رقم 115.13 — madda.ma
قانون رقم 115.13 يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة
المادة الأولى – المادة الحادية عشر- المادة الأولىابتداء من التاريخ المنصوص عليه في المادة 9 أدناه يحل المجلسان الجهويان لصيادلة الشمال والجنوب القائمان في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
- المادة الثانيةتتألف اللجنة الخاصة المؤقتة المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، علاوة على رئيسها الذي يمثل الإدارة، من:
- المادة الثالثةعلاوة على المهام المنوطة بها بموجب المادة الأولى أعلاه، تتولى اللجنة الخاصة المؤقتة، خلال مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ شروعها في مزاولة مهامها، تحضير وتنظيم انتخ
- المادة الرابعةمن أجل ممارسة المهام المسندة إليها تجتمع اللجنة الخاصة المؤقتة، بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها بمبادرة منه أو بط
- المادة الخامسةتعد اللجنة الخاصة المؤقتة نظاما داخليا يحدد كيفيات سيرها.
- المادة السادسةفي حالة إخلال أحد أعضاء اللجنة الخاصة المؤقتة بالتزاماته أو إذا تعذر عليه الاستمرار في مزاولة مهامه، يعوض تلقائيا بعضو آخر من نفس الفئة التي ينتمي إليها، طبقا ل
- المادة السابعةاستثناء من أحكام الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.75.453 يوقف العمل مؤقتا بشرط أداء واجب الاشتراكات بالنسبة للناخبين من أجل المشاركة في
- المادة الثامنةاستثناء من أحكام الفصل 26 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.75.453 يمثل الصيادلة في المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ستة أعضاء صيادلة تعينهم اللجنة ا
- المادة التاسعةيحدد تاريخ شروع اللجنة الخاصة المؤقتة في مزاولة مهامها بموجب المرسوم المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون.
- المادة العاشرةتنسخ أحكام الفصل 6 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.75.453 وتعوض على النحو التالي:
- المادة الحادية عشرتنسخ أحكام الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.75.453 وتعوض كما يلي: