مادةmadda
FR

يقصد بالمؤسسات الواردة في المادة الأولى على الخصوص المؤسسات التي تحمل تسمية:

  1. –دار كفالة الأطفال المهملين؛
  2. –دار الأطفال؛
  3. –دار الطالب؛
  4. –دار الطالبة؛
  5. –دار الأشخاص المسنين؛
  6. –مؤسسة رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم؛
  7. –مركز اجتماعي خاص بمحاربة التشرد والتسول؛
  8. –مؤسسة إعادة إدماج الأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 14.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون رقم 14.05 يتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها

المادة 1 – المادة 26
  1. المادة 1تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يتمثل غرضها في التكفل بجميع الأشخاص، ذكورا كانوا أم إناثا، الذين يوجدون في وضعية صعبة أو غير مستقرة أو
  2. المادة 2يقصد بالمؤسسات الواردة في المادة الأولى على الخصوص المؤسسات التي تحمل تسمية:
  3. المادة 3يخضع فتح كل مؤسسة لرخصة مسبقة من الإدارة كما يخضع تدبيرها لمراقبة هذه الأخيرة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
  4. المادة 4يجب إيداع كل طلب للحصول على الرخصة، مقابل وصل مختوم ومؤرخ، من لدن الشخص أو الأشخاص المعنيين ذاتيين كانوا أو معنويين، لدى السلطة الإدارية المحلية التي توجد بدائر
  5. المادة 5تقوم لجنة، يترأسها ممثل العامل وتتكون من ممثلي الإدارات المعنية والتعاون الوطني، داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب رخصة فتح المؤسسة، بإجراء
  6. المادة 6عند منح رخصة فتح المؤسسة، يجب على المؤسس أن يلتزم باحترام الشروط العامة والخاصة المرتبطة بسير وتدبير المؤسسة المعنية والواردة في دفتر تحملات نموذجي.
  7. المادة 7يحدد على الخصوص دفتر التحملات النموذجي المشار إليه في المادة السابقة الذي تعده الإدارة ويوافق عليه بنص تنظيمي:
  8. المادة 8يجب أن يصرح المؤسس أو المؤسسون للمؤسسة بأي تغيير يطرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها تسليم رخصة فتح إحدى المؤسسات لدى الإدارة التي سلمت الرخصة وذلك داخل أجل
  9. المادة 9يجب أن يكون لكل مؤسسة لجنة تدبير.
  10. المادة 10يعهد إلى لجنة التدبير المشار إليها أعلاه على الخصوص بالمهام التالية:
  11. المادة 11يشترط في مدير المؤسسة:
  12. المادة 12يقوم مدير المؤسسة، تحت سلطة لجنة التدبير ومراقبتها، بتسيير المؤسسة من الناحية الإدارية والاجتماعية ويتمتع بالسلط والاختصاصات المحددة له في النظام الداخلي للمؤسس
  13. المادة 13يجب أن يمسك في كل مؤسسة، تحت مسؤولية المدير، سجل برقم ويوقع عليه وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، تدون فيه البيانات المتعلقة بهوية الأشخاص المستفيدين من خدمات الم
  14. المادة 14يجب على المسؤولين عن المؤسسة أن يزودوا الإدارة والأعوان المكلفين بالمراقبة بجميع المعلومات المطلوبة منهم والمتعلقة بالشروط الواردة في الرخصة ودفتر التحملات المت
  15. المادة 15يحدث تحت رئاسة العامل أو السلطة المفوض لها ذلك، لجنة لمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
  16. المادة 16يكون استخدام الأموال العمومية من لدن مؤسسة تستفيد من إعانة، كيفما كان نوعها، تقدمها الدولة أو مؤسسة عامة أو إحدى الهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة المجلس الأعلى لل
  17. المادة 17عندما تواجه إحدى المؤسسات صعوبات من شأنها أن تعرض استمرارية أنشطتها للخطر، كيفما كان سببها، يجب على المدير أو لجنة التدبير أن يصرحا بذلك فورا لدى الإدارة التي ي
  18. المادة 18يمكن للجماعات المحلية والتعاون الوطني، في إطار اتفاقية، أن تضع بدون عوض رهن إشارة المؤسسة، قصد إنجاز المهام الموكولة إليها، مقرات وموظفين أو مستخدمين.
  19. المادة 19يكون كل مؤسس أو مسير لمؤسسة لا يحترم أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، موضوع:
  20. المادة 20يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم كل من يقوم بفتح مؤسسة دون الحصول على الرخصة الإدارية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أو يشير بشكل كاذب إلى ترخيص بفتح مؤسس
  21. المادة 21يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 15.000 درهم كل مؤسس أو مدير مؤسسة للرعاية الاجتماعية أدخل تغييرا على أحد العناصر التي سلمت رخصة الفتح على أساسها أو أقدم على إغلاق الم
  22. المادة 22يعاقب بغرامة من 000.5 إلى 20.000 درهم مؤسسو أو مديرو إحدى المؤسسات الذين:
  23. المادة 23يعتبر في حالة العود كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا يسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 20 و 21 و 22 وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل سنة التي تلي
  24. المادة 24يختص بمعاينة المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، علاوة على أعضاء اللجنة المشار إليها في المادة 15 أعلاه وضباط الشرطة القضائية، الأعوان الذين تكلفهم
  25. المادة 25لا تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للدولة أو الخاضعة لنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة تحدد كيفية الترخيص بفتحها واستغلالها ومراقبتها.
فهرس النص كاملا · 26 مادة