مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: التأمينات الإجباريةالقسم الأول: التأمين على القنص

المادة 116

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1لا يمكن أن يقل مبلغ الضمان الذي يغطي الأخطار المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه، عن خمسين مليون (50.000.000) درهم عن كل واقعة.

ف 2لا يحتج تجاه الضحايا أو ذوي حقوقهم بأي سقوط للحق في التعويض بالنسبة للحوادث البدنية الناجمة عن أي فعل للقنص، ما عدا في حالة توقيف الضمان بصورة قانونية لعدم أداء قسط أو اشتراك التأمين.

طريقة الإحالةالمادة 116 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

القسم الأول: التأمين على القنص

المادة 115 – المادة 119
  1. المادة 115يجب أن يرفق كل طلب لرخصة القنص بشهادة تأمين مسلمة من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين تضمن خلال مدة صلاحية الرخصة مسؤولية القناص المدنية عن الحوادث التي يتسبب فيها
  2. المادة 116لا يمكن أن يقل مبلغ الضمان الذي يغطي الأخطار المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه، عن خمسين مليون (50.000.000) درهم عن كل واقعة.
  3. المادة 117تستثنى من الضمان الأضرار اللاحقة بالمأمورين والأجراء أثناء مزاولتهم لمهامهم.
  4. المادة 118يمنع على مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية أن ترفض ضمان القناصة الخاضعين لإجبارية التأمين المحدثة بموجب ا
  5. المادة 119دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة القنص، يعاقب بغرامة من مائتي (200) إلى أربعمائة (400) درهم كل قناص لم يدل بالوثائق التي
فهرس النص كاملا · 367 مادة