ج.ر 4181 · ص 1753
المادة 2
من قانون رقم 19.88 يتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لإقليم فاس وانقاذ مدينة فاس
صيغة محينة بتاريخ 9 مارس 2000
ف 1يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس عمالات فاس الجديد - دار الدبيبغ وفاس - المدينة وزواغة - مولاي يعقوب وإقليمي بولمان وصفرو.
ف 2ويجوز للإدارة في حالة طروء تغيير على التقسيم الإداري للمملكة أن تقوم بإدخال التغييرات اللازمة على نطاق اختصاص الوكالة للتوفيق بينه وبين مستلزمات التقسيم الاداري الجديد.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 19.88 — madda.ma
قانون رقم 19.88 يتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لإقليم فاس وانقاذ مدينة فاس
المادة 1 – المادة 16- المادة 1تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس.
- المادة 2يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس عمالات فاس الجديد - دار الدبيبغ وفاس - المدينة وزواغة - مولاي يعقوب وإقليمي بولمان وصفرو.
- المادة 3تتولى الوكالة في نطاق اختصاصها المحدد في المادة الثانية أعلاه:
- المادة 4زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، تتولى الوكالة باتصال مع الوزارات والهيئات العامة والخاصة المعنية، وبتنسيق مع مجالس الجماعات الحضرية أو القروية
- المادة 5يدير الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس مجلس إدارة ويدير شؤونها مدير.
- المادة 6يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى ممثلي الدولة من:
- المادة 7يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 8يجوز لمجلس إدارة الوكالة أن يقرر إحداث لجنة إدارية يفوض إليها بعض سلطاته وصلاحياته ويحدد تأليفها وكيفية تسييرها.
- المادة 9يتمتع مدير الوكالة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وينفذ مقررات مجلس إدارة الوكالة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها.
- المادة 10تشمل ميزانية الوكالة:
- المادة 11تمنح الدولة الوكالة مخصصات أولية لتمكينها من مواجهة مصاريف تأسيسها. ومن أجل تكوين ممتلكاتها يمكن للوكالة أن تحصل على عقارات من أملاك الدولة الخاصة ومن الجماعات
- المادة 12لتمكين الوكالة من القيام بالمهام المنوطة بها بمقتضى البند 5 من المادة 3 أعلاه، تحدث هيئة مأمورين محلفين تابعة لمدير الوكالة، يكلفون بإثبات المخالفات للنصوص التش
- المادة 13تمارس الوكالة الحضرية بتفويض فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها الحقوق المخولة للسلطة العامة وفقا للمادة 3 من القانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية ل
- المادة 14تحدد بقانون يصدر فيما بعد شروط ممارسة الوكالة حق شفعة العقارات المبيعة الواقعة داخل حدود نطاق اختصاصها.
- المادة 15يكون التحصيل الجبري لما للوكالة من ديون ليس لها طابع تجاري وفق الاحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بتنظيم ا
- المادة 16يتألف مستخدمو الوكالة من: