مادةmadda
FR

ف 1يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس عمالات فاس الجديد - دار الدبيبغ وفاس - المدينة وزواغة - مولاي يعقوب وإقليمي بولمان وصفرو.

ف 2ويجوز للإدارة في حالة طروء تغيير على التقسيم الإداري للمملكة أن تقوم بإدخال التغييرات اللازمة على نطاق اختصاص الوكالة للتوفيق بينه وبين مستلزمات التقسيم الاداري الجديد.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 19.88 — madda.ma

قانون رقم 19.88 يتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لإقليم فاس وانقاذ مدينة فاس

المادة 1 – المادة 16
  1. المادة 1تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس.
  2. المادة 2يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس عمالات فاس الجديد - دار الدبيبغ وفاس - المدينة وزواغة - مولاي يعقوب وإقليمي بولمان وصفرو.
  3. المادة 3تتولى الوكالة في نطاق اختصاصها المحدد في المادة الثانية أعلاه:
  4. المادة 4زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، تتولى الوكالة باتصال مع الوزارات والهيئات العامة والخاصة المعنية، وبتنسيق مع مجالس الجماعات الحضرية أو القروية
  5. المادة 5يدير الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس مجلس إدارة ويدير شؤونها مدير.
  6. المادة 6يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى ممثلي الدولة من:
  7. المادة 7يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
  8. المادة 8يجوز لمجلس إدارة الوكالة أن يقرر إحداث لجنة إدارية يفوض إليها بعض سلطاته وصلاحياته ويحدد تأليفها وكيفية تسييرها.
  9. المادة 9يتمتع مدير الوكالة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وينفذ مقررات مجلس إدارة الوكالة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها.
  10. المادة 10تشمل ميزانية الوكالة:
  11. المادة 11تمنح الدولة الوكالة مخصصات أولية لتمكينها من مواجهة مصاريف تأسيسها. ومن أجل تكوين ممتلكاتها يمكن للوكالة أن تحصل على عقارات من أملاك الدولة الخاصة ومن الجماعات
  12. المادة 12لتمكين الوكالة من القيام بالمهام المنوطة بها بمقتضى البند 5 من المادة 3 أعلاه، تحدث هيئة مأمورين محلفين تابعة لمدير الوكالة، يكلفون بإثبات المخالفات للنصوص التش
  13. المادة 13تمارس الوكالة الحضرية بتفويض فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها الحقوق المخولة للسلطة العامة وفقا للمادة 3 من القانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية ل
  14. المادة 14تحدد بقانون يصدر فيما بعد شروط ممارسة الوكالة حق شفعة العقارات المبيعة الواقعة داخل حدود نطاق اختصاصها.
  15. المادة 15يكون التحصيل الجبري لما للوكالة من ديون ليس لها طابع تجاري وفق الاحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بتنظيم ا
  16. المادة 16يتألف مستخدمو الوكالة من:
فهرس النص كاملا · 16 مادة