مادةmadda
قانون رقم 24.15

قانون رقم 24.15 يتعلق بالغرف المهنية

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 24.15 المتعلق بالغرف المهنية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.15.91 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 24.15 المتعلق بالغرف المهنية.

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 24.15 المتعلق بالغرف المهنية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة.

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

فهرس النص · مادة واحدة

مادة فريدة

تطبق الأحكام التالية بالنسبة لكل نوع من أنواع الغرف المهنية المنظمة على التوالي بموجب النصوص التالية:

  1. –القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.21 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)؛
  2. –القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.89 بتاريخ 16 من رمضان 1432(17 أغسطس 2011)؛
  3. –القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.09 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1434 (21 فبراير 2013).

في حالة تجميع غرفتين مهنيتين أو أكثر في غرفة مهنية واحدة قائمة أو جديدة تحل هذه الأخيرة، داخل دائرة نفوذها الترابي، محل الغرف المهنية المعنية في جميع حقوقها والتزاماتها.

تنقل تلقائيا، بدون عوض، ملكية العقارات والمنقولات والقيم الموجودة في حوزة الغرف المهنية القائمة إلى الغرف المهنية التي تحل محلها.

يعفى نقل العقارات المشار إليها في الفقرة السابقة من رسوم المحافظة على الأملاك العقارية.

ينقل في الحالات المذكورة جميع الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالغرف المهنية القائمة إلى الغرف المهنية التي تحل محلها، وتعتبر الخدمات التي أداها المعنيون بالأمر بالغرف المهنية القائمة كما لو أنجزت بالغرف المهنية التي تحل محلها.

بصفة انتقالية، وبالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يستمرالأعضاء الرسميون والنواب باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء مستخدمي الغرف المهنية والقائمة في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية في مزاولة مهامهم إلى غاية انتهاء مدة انتدابهم. ولهذه الغاية، يتم تجميع الأعضاء السالفي الذكر في لجنة إدارية واحدة تكون مختصة إزاء جميع أسلاك مستخدمي الغرف التي حلت محل الغرف المعنية.

تحدد كيفيات تنفيذ أحكام هذا القانون بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية الوصية على القطاع المعني.