المادة 7
من قانون رقم 24.92 يتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب
ف 1يحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في مجموع 1.000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة.
- –5.000 درهم بالنسبة للنائب الذي زاول فترة تشريعية كاملة؛
- –7.000 درهم بالنسبة للنائب الذي مارس فترتين تشريعيتين كاملتين؛
- –9.000 درهم بالنسبة للنائب الذي زاول ثلاث فتران تشريعية كاملة أو أكثر.
ف 2وهي مبالغ صافية، معفاة من أية ضرائب، ولا تخضع للتصريح، أما في حالة عدم إتمام فترة تشريعية بكاملها لسبب من الأسباب غير حالة الوفاة المنصوص عليها في المادة 6 فيعتمد الاحتساب النسبي لعدد الشهور التي تستغرقها مدة نيابته، وذلك كالتالي:
ف 3أ. إذا قضى النائب أقل من سنتين ولم يعد انتخابه يعاد له مجموع اقتطاعاته المؤداة لنظام المعاشات؛
ف 4ب. إذا قضى النائب سنتين فأكثر ولم يعد انتخابه يستفيد من معاش نيابي وذلك بالاحتساب النسبي لعدد الشهور المؤدى عنها والتي قضاها كنائب؛
ف 5ج. يستفيد النائب المعاد انتخابه لفترة تشريعية أخرى من مبلغ المعاش لفترة تشريعية واحدة إضافة إلى معاش الشهور المؤدى عنها والتي قضاها كنائب، وذلك بالاحتساب النسبي لهذه الشهور، على أساس الفرق بين معاش فترتين.
ف 6وفي جميع الحالات لا يمكن الجمع بين التعويض النيابي والمعاش المنصوص عليه في هذا القانون؛
ف 7د. لا يتنافى هذا المعاش مع أي معاش آخر استحقه النائب مقابل خدمات قضاها في جهات أخرى وأدى عنها الأقساط اللازمة للتقاعد.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 24.92 — madda.ma
الباب الثالث: تحديد مبلغ المعاش
المادة 6 – المادة 7- المادة 6يصرف معاش نيابي عمري لكل نائب مباشرة بعد فقدان هذه الصفة لعدم إعادة انتخابه أو لعدم قضائه فترة تشريعية كاملة، شريطة أن يؤدي طيلة مدة نيابته واجبات الاشتراك المح
- المادة 7يحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في مجموع 1.000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة.