القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا» كوفيد - 19»
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.20.59 صادر في 29 من شعبان 1441 (23 أبريل 2020) بتنفيذ القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا »كوفيد - 19».
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 29 من شعبان 1441 (23 أبريل 2020).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
يصرف، خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى غاية 30 يونيو 2020 ، تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19».
كما يستفيد هؤلاء، برسم الفترة المذكورة ووفق النصوص الجاري بها العمل، من المصاريف المتعلقة بالخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومن قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأجراء.
يشترط أن يكون الأجراء والمتدربون قد توقفوا مؤقتا عن عملهم نتيجة الجائحة.
المادة الثانية
تقتطع مبالغ التعويضات والمصاريف المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من الحساب المرصد لأمور خصوصية الحامل عنوان الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19». ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة أدائها.
المادة الثالثة
تعتبر الفترة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بالنسبة للعاملين المشار إليهم في المادة المذكورة، في حكم فترة توقف مؤقت لعقد الشغل بالنسبة للأجراء وفق أحكام المادة 32 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وفترة توقف مؤقت لعقود التكوين بالنسبة للمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج وتظل بالتالي العلاقة التعاقدية مع مشغليهم قائمة.
وتحتسب الفترة المذكورة كمدد تأمين لتحويل الحق للأجراء المشار إليهم في الفقرة السابقة، في التعويضات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي وفي القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وتحول هذه المدد إلى أيام باعتبار الشهر ستة وعشرين يوما.
المادة الرابعة
إن أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية 30 يونيو 2020 ، كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا في الخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض:
- –يعلق بالنسبة لفئتي العاملين، المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه؛
- –يؤجل إلى تاريخ لاحق تحدده الإدارة، بالنسبة للعاملين، المصرح بهم من قبل المشغلين المشار إليهم في المادة المذكورة الذين لم يتوقفوا عن عملهم.
المادة الخامسة
يتعين على المشغل أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، داخل أجل 30 يوما من توصله بإشعار في الموضوع من طرف الصندوق المذكور، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
ويعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إرجاع المبالغ التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة.
المادة السادسة
تخضع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تطبيق التدابير المحددة في هذا القانون للمراقبة المالية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما تلك التي تقوم بها، طبقا لهذه النصوص، المفتشية العامة للمالية وكذا المديرية العامة للضرائب.
المادة السابعة
لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر في وضعية صعبة كل مشغل يستجيب للمعايير والشروط المحددة بنص تنظيمي.
المادة الثامنة
يمكن، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أن يتم بنص تنظيمي تمديد الفترة المنصوص عليها في المادتين الأولى والرابعة أعلاه، حسبما تقتضيه الوضعية الوبائية والاقتصادية للبلاد.
المادة التاسعة
يعمل بأحكام هذا القانون ابتداء من فاتح أبريل 2020 ، مع مراعاة أحكام المادتين الأولى والرابعة منه.