ج.ر 6877 · ص 2298
المادة الرابعة
إن أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية 30 يونيو 2020 ، كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا في الخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض:
- –يعلق بالنسبة لفئتي العاملين، المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه؛
- –يؤجل إلى تاريخ لاحق تحدده الإدارة، بالنسبة للعاملين، المصرح بهم من قبل المشغلين المشار إليهم في المادة المذكورة الذين لم يتوقفوا عن عملهم.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 25.20 — madda.ma
القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا» كوفيد - 19»
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيصرف، خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى غاية 30 يونيو 2020 ، تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى ال
- المادة الثانيةتقتطع مبالغ التعويضات والمصاريف المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من الحساب المرصد لأمور خصوصية الحامل عنوان الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد -
- المادة الثالثةتعتبر الفترة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بالنسبة للعاملين المشار إليهم في المادة المذكورة، في حكم فترة توقف مؤقت لعقد الشغل بالنسبة للأجراء وفق أحكام
- المادة الرابعةإن أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية 30 يونيو 2020 ، كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصر
- المادة الخامسةيتعين على المشغل أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، داخل أجل 30 يوما من توصله بإشعار في الموضوع من طر
- المادة السادسةتخضع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تطبيق التدابير المحددة في هذا القانون للمراقبة المالية المنصوص عليها في النصوص التشريعية وال
- المادة السابعةلأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر في وضعية صعبة كل مشغل يستجيب للمعايير والشروط المحددة بنص تنظيمي.
- المادة الثامنةيمكن، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أن يتم بنص تنظيمي تمديد الفترة المنصوص عليها في المادتين الأولى والرابعة أعلاه، حسبما تقتضيه الوضعية الوبائية والاقتصادية للبلاد.
- المادة التاسعةيعمل بأحكام هذا القانون ابتداء من فاتح أبريل 2020 ، مع مراعاة أحكام المادتين الأولى والرابعة منه.