مادةmadda
FR
القسم الأول: الأهداف ونطاق التطبيق وتعريف المفاهيمالباب الثاني: تعريف المفاهيم

المادة 3

من قانون رقم 28.07 يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التطبيقية له بما يلي:

  1. 1-المنتوج الأولي: كل منتوج زراعي موجه للاستهلاك البشري تمت زراعته أو قطفه أو جنيه وكذا كل منتوج استخلص من الحيوانات كالحليب أو العسل أو البيض ومواد القنص والصيد أو قطف الأصناف البرية والمعروضة في السوق، على حالتها، دون استعمال وسائل خاصة للتهييء من أجل حفظها غير التبريد؛
  2. 2-منتوج غذائي: كل منتوج نباتي أو حيواني خام أو معالج كليا أو جزئيا موجه للاستهلاك البشري بما في ذلك المشروبات والعلك وكل المواد المستعملة في إنتاج وتهيئ أو معالجة الأغذية. ولا يشمل هذا المفهوم النباتات قبل حصادها والحيوانات الحية باستثناء تلك المهيأة من أجل الاستهلاك البشري على حالتها كالصدفيات ولا يشمل كذلك هذا المفهوم الأدوية ومواد التجميل والتبغ؛
  3. 3-المواد المعدة لتغذية الحيوانات: كل مادة، بما فيها المضافات، محولة كليا أو جزئيا أو غير محولة والموجهة لتغذية الحيوانات عن طريق الفم؛
  4. 4-منتوج سليم أو مادة سليمة: كل منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان أو الحيوان؛
  5. 5-العرض في السوق: حيازة المنتجات الأولية و/ أو المنتجات الغذائية و/ أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات بغرض بيعها أو توزيعها أو تفويتها بالمقابل أو بالمجان؛
  6. 6-البيع: مناولة ومعالجة وتخزين المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات بنقط البيع أو تسليمها للمستهلك النهائي، بما فيها مراكز التوزيع والمحلات الكبرى ومنظمو الحفلات والمطاعم الجماعية والمتاجر وبائعو الجملة ونقط التوزيع؛
  7. 7-الخطر: كل عنصر بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي يوجد في منتوج أولي أو في منتوج غذائي أو في مادة معدة لتغذية الحيوانات، أو حالة خاصة لمنتوج أولي أو لمنتوج غذائي أو لمادة معدة لتغذية الحيوانات، كالأكسدة والتعفن والتلوث أو أي حالة أخرى مشابهة يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على الصحة؛
  8. 8-التتبع: القدرة على تتبع مسار منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات، أو مسار حيوان منتج للمواد الأولية أو المنتجات الغذائية، أو مسار مادة موجهة لكي تدمج أو قابلة للإدماج في منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات، وذلك عبر السلسلة الغذائية؛
  9. 9-المستهلك النهائي: المستهلك الأخير لمنتوج أولي أو لمنتوج غذائي الذي لا يستعمله في إطار عملية إنتاجية تدخل في مجال نشاط مؤسسة أو مقاولة تنتمي لقطاع المنتجات الغذائية؛
  10. 10-مقاولة في القطاع الغذائي: كل مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو مقاولة خاصة تقوم، سواء بهدف الربح أم لا، بأنشطة مرتبطة أو ذات علاقة بالسلسلة الغذائية؛
  11. 11-مقاولة في قطاع تغذية الحيوانات: كل مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو مقاولة خاصة تقوم، سواء بهدف الربح أم لا، بأنشطة مرتبطة أو ذات علاقة بتغذية الحيوانات؛
  12. 12-السلسلة الغذائية: كل مراحل إنتاج المنتجات الغذائية ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها انطلاقا من إنتاج المنتجات الأولية حتى عرضها للبيع أو تسليمها إلى المستهلك النهائي. وتشمل أيضا استيراد المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية المذكورة؛
  13. 13-منتوج غير صالح للاستهلاك: كل منتوج أولي أو كل منتوج غذائي، دون أن يكون فاسدا أو ساما، لا يتوفر على كل الضمانات المطلوبة على المستوى الصحي، بالنظر إلى بعض العناصر غير المرغوب فيها التي يحتوي عليها، سواء بسبب التلوث، أو نتيجة تدهور جودته الميكروبيولوجية أو الكيماوية أو هما معا؛
  14. 14-منتوج مضر بالصحة: كل منتوج أولي أو منتوج غذائي، له آثار سامة فورية أو محتملة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد على صحة الفرد أو فروعه، أو يسبب حساسية صحية مفرطة أو أي شكل آخر من الحساسية التي يمكن كشفها والتي تصيب فردا أو فئة معينة من الأفراد الموجه إليهم المنتوج الأولي أو المنتوج الغذائي المعني؛
  15. 15-مبدأ الاحتياط: مجموعة من التدابير الوقائية المتخذة لتجنب الأخطار الممكن أن تترتب عن استهلاك منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات، في غياب دلائل علمية ثابتة تضمن مستوى مقبولا من سلامة هذا المنتوج أو هذه المادة؛
  16. 16-المؤسسة: كل وحدة تقوم بإنتاج أو معالجة أو تحويل أو تلفيف أو توضيب أو توزيع أو خزن أو حفظ المنتجات الغذائية بما في ذلك المجازر وملحقاتها وأوراش تقطيع وتلفيف وتوضيب اللحوم وأسواق السمك بالجملة وبواخر الصيد والنقالات المائية ومحلات المطاعم الجماعية وكذا وحدات معالجة المنتجات الثانوية الحيوانية وصنع المواد المعدة لتغذية الحيوانات؛
  17. 17-المستغل: الشخص أو الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الواجب عليهم احترام أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، داخل مؤسسة أو مقاولة تعمل في مجال القطاع الغذائي أو قطاع تغذية الحيوانات؛
  18. 18-البياطرة المفوضون: البياطرة غير التابعين للقطاع المكلف بالفلاحة الذين تكلفهم السلطات المختصة بمهام تتعلق بمجال الصحة الحيوانية والصيدلة البيطرية والمراقبة الصحية للمواد الحيوانية وذات الأصل الحيواني والمواد المعدة لتغذية الحيوانات.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 28.07 — madda.ma