مادةmadda
قانون رقم 29.03

القانون رقم 29.03 القاضي بتمديد مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين وتنظيم انتخاباتهم الجديدة

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 29.03 القاضي بتمديد مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين وتنظيم انتخاباتهم الجديدة

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.03.144 صادر في 8 ربيع الآخر 1424 (9 يونيو 2003) بتنفيذ القانون رقم 29.03 القاضي بتمديد مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين وتنظيم انتخاباتهم الجديدة

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 29.03 القاضي بتمديد مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين وتنظيم انتخاباتهم الجديدة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بأكادير في 8 ربيع الآخر 1424 (9 يونيو 2003).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.

قانون رقم 29.03 يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين وتنظيم انتخاباتهم الجديدة

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تمدد مدة انتداب الأعضاء المزاولين مهامهم، في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، بالمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم إلى غاية تاريخ إجراء الانتخابات العامة المقبلة لتجديد أعضاء المجالس المذكورة.

المادة الثانية

تنتهي ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم مدة انتداب ممثلي المأجورين المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والآتي بيانهم:

  1. –مندوبو المستخدمين في المنشآت؛
  2. –ممثلو المستخدمين في لجان النظام الأساسي ومستخدمي المنشآت المنجمية؛
  3. –ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي الجماعات ومستخدمي المؤسسات العامة.

يباشر في التواريخ التي ستحدد بالمرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه تنظيم انتخابات الممثلين الجدد لكل فئة من فئات المأجورين المبينة أعلاه وفق الإجراءات والشروط القانونية المطبقة عليها.