ج.ر 5116 · ص 1853
المادة الثانية
ف 1تنتهي ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم مدة انتداب ممثلي المأجورين المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والآتي بيانهم:
- –مندوبو المستخدمين في المنشآت؛
- –ممثلو المستخدمين في لجان النظام الأساسي ومستخدمي المنشآت المنجمية؛
- –ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي الجماعات ومستخدمي المؤسسات العامة.
ف 2يباشر في التواريخ التي ستحدد بالمرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه تنظيم انتخابات الممثلين الجدد لكل فئة من فئات المأجورين المبينة أعلاه وفق الإجراءات والشروط القانونية المطبقة عليها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 29.03 — madda.ma
القانون رقم 29.03 القاضي بتمديد مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين وتنظيم انتخاباتهم الجديدة
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتمدد مدة انتداب الأعضاء المزاولين مهامهم، في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، بالمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم إلى غاية تاريخ إجراء الانتخاب
- المادة الثانيةتنتهي ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم مدة انتداب ممثلي المأجورين المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والآتي بيانهم: