مادةmadda
قانون رقم 30.04

قانون رقم 30.04 بسن تدابير انتقالية في شأن ترسيم وترقية الأساتذة الباحثين الخاضعين للمرسوم رقم 2.96.804 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997)

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.04 بسن تدابير انتقالية في شأن ترسيم وترقية الأساتذة الباحثين الخاضعين للمرسوم رقم 2.96.804 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997)

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.05.02 صادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بتنفيذ القانون رقم 30.04 بسن تدابير انتقالية في شأن ترسيم وترقية الأساتذة الباحثين الخاضعين للمرسوم رقم 2.96.804 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997).

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماء الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 30.04 بسن تدابير انتقالية في شأن ترسيم وترقية الأساتذة الباحثين الخاضعين للمرسوم رقم 96.804.2 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997)، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالدار البيضاء في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.

فهرس النص · مادة واحدة

مادة فريدة

في انتظار أن يبدأ مجلس التنسيق واللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة ومجلس المؤسسة واللجنة العلمية، المنصوص عليها في الباب الأول بالفصل الثالث من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في مزاولة مهامها، فإن الاختصاصات المخولة للأجهزة المذكورة في شأن ترسيم وترقية الأساتذة الباحثين الخاضعين للمرسوم رقم 2.96.804 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) تمارس، بصفة انتقالية، من لدن جهاز المؤسسة المكلف بالمسائل البيداغوجية والمحدد تأليفه وكيفيات سيره، حسب الحالة:

  1. –من قبل الجهاز المقرر، إذا كانت المؤسسة المعنية تتمتع بصفة مؤسسة عامة؛
  2. –من قبل السلطة الحكومية التابعة لها المؤسسة، إذا كانت المؤسسة مصلحة تابعة للدولة.