ج.ر 5293 · ص 766
مادة فريدة
في انتظار أن يبدأ مجلس التنسيق واللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة ومجلس المؤسسة واللجنة العلمية، المنصوص عليها في الباب الأول بالفصل الثالث من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في مزاولة مهامها، فإن الاختصاصات المخولة للأجهزة المذكورة في شأن ترسيم وترقية الأساتذة الباحثين الخاضعين للمرسوم رقم 2.96.804 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) تمارس، بصفة انتقالية، من لدن جهاز المؤسسة المكلف بالمسائل البيداغوجية والمحدد تأليفه وكيفيات سيره، حسب الحالة:
- –من قبل الجهاز المقرر، إذا كانت المؤسسة المعنية تتمتع بصفة مؤسسة عامة؛
- –من قبل السلطة الحكومية التابعة لها المؤسسة، إذا كانت المؤسسة مصلحة تابعة للدولة.
طريقة الإحالةمادة فريدة من القانون رقم 30.04 — madda.ma