قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها
القانون رقم 32.24 القاضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.24.35 صادر في 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024) بتنفيذ القانون رقم 32.24 القاضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها.
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 32.24 القاضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024).
وقعه بالعطف.
رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأول
تحل وتصفى، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، والمشار إليها بعده باسم »العصبة« .
تظل الشخصية الاعتبارية للعصبة قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها.
المادة 2
يتم، في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، إنهاء جميع الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية التي تقدمها العصبة وجميع الأنشطة الأخرى التي تقوم بها في مجال محاربة أمراض القلب والشرايين.
تنقل، في التاريخ نفسه، ملفات المرضى الذين يخضعون للعلاج بالعصبة، بعد موافقتهم، إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وذلك مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المادة 3
تنقل إلى الدولة، بكامل الملكية وبدون عوض، العقارات التي توجد في ملكية العصبة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
تحل الدولة محل العصبة في حقوقها والتزاماتها المرتبطة بالعقارات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 4
تنقل إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، بكامل الملكية وبدون عوض، المنقولات الي توجد في ملكية العصبة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يحل المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا محل العصبة في حقوقها والتزاماتها المرتبطة بالمنقولات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 5
تعفى عمليات نقل العقارات المشار إليها في المادة 3 أعلاه من وجيبات المحافظة العقارية.
المادة 6
يخضع المستخدمون العاملون بالعصبة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لعملية إعادة انتشار لدى المصالح التابعة للدولة أو لدى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، حسب الحالة.
المادة 7
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل مستخدمو العصبة المعاد انتشارهم طبقا لأحكام المادة 6 أعلاه، فيما يخص نظام المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 8
تتول القيام بتصفية العصبة لجنة تحدث لهذا الغرض بمقرر لرئيس الحكومة.
يعهد إلى هذه اللجنة بما يلي:
- –السهر على نقل المرضى إلى المركز الاستشفائي الجامي ابن سينا طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه ؛
- –إخضاع حسابات العصبة لافتحاص مالي ،
- –تصفية الديون المستحقة للعصبة والديون المستحقة عليها؛
- –إجراء جرد للعقارات والمنقولات التي سيتم نقلها، على التوالي، إلى الدولة وإلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ؛
- –وضع مخطط لإعادة انتشار المستخدمين المنصوص عليهم في المادة 6 أعلاه وتنفيذه؛
- –جمع أرشيف العصبة وحفظه قبل نقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا أو إلى الدولة، حسب الحالة؛
- –اتخاذ كل قرار ضروري للاضطلاع بالمهام الموكولة إليها.
تعد اللجنة، عند اختتام عمليات التصفية، تقريرا مفصلا ترفعه إلى رئيس الحكومة.