ج.ر 7328 · ص 5360
ف 1تنقل إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، بكامل الملكية وبدون عوض، المنقولات الي توجد في ملكية العصبة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ف 2يحل المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا محل العصبة في حقوقها والتزاماتها المرتبطة بالمنقولات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 32.24 — madda.ma
قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها
المادة الأول – المادة 8- المادة الأولتحل وتصفى، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.3
- المادة 2يتم، في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، إنهاء جميع الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية التي تقدمها العصبة وجميع الأنشطة الأخرى التي تقوم بها في مجال محا
- المادة 3تنقل إلى الدولة، بكامل الملكية وبدون عوض، العقارات التي توجد في ملكية العصبة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
- المادة 4تنقل إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، بكامل الملكية وبدون عوض، المنقولات الي توجد في ملكية العصبة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
- المادة 5تعفى عمليات نقل العقارات المشار إليها في المادة 3 أعلاه من وجيبات المحافظة العقارية.
- المادة 6يخضع المستخدمون العاملون بالعصبة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لعملية إعادة انتشار لدى المصالح التابعة للدولة أو لدى المركز الاستشفائي الجامعي ابن
- المادة 7بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل مستخدمو العصبة المعاد انتشارهم طبقا لأحكام المادة 6 أعلاه، فيما يخص نظام المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، منخرط
- المادة 8تتول القيام بتصفية العصبة لجنة تحدث لهذا الغرض بمقرر لرئيس الحكومة.