مادةmadda
FR

ف 1تتول القيام بتصفية العصبة لجنة تحدث لهذا الغرض بمقرر لرئيس الحكومة.

ف 2يعهد إلى هذه اللجنة بما يلي:

  1. –السهر على نقل المرضى إلى المركز الاستشفائي الجامي ابن سينا طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه ؛
  2. –إخضاع حسابات العصبة لافتحاص مالي ،
  3. –تصفية الديون المستحقة للعصبة والديون المستحقة عليها؛
  4. –إجراء جرد للعقارات والمنقولات التي سيتم نقلها، على التوالي، إلى الدولة وإلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ؛
  5. –وضع مخطط لإعادة انتشار المستخدمين المنصوص عليهم في المادة 6 أعلاه وتنفيذه؛
  6. –جمع أرشيف العصبة وحفظه قبل نقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا أو إلى الدولة، حسب الحالة؛
  7. –اتخاذ كل قرار ضروري للاضطلاع بالمهام الموكولة إليها.

ف 3تعد اللجنة، عند اختتام عمليات التصفية، تقريرا مفصلا ترفعه إلى رئيس الحكومة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 32.24 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها

المادة الأول – المادة 8
  1. المادة الأولتحل وتصفى، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.3
  2. المادة 2يتم، في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، إنهاء جميع الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية التي تقدمها العصبة وجميع الأنشطة الأخرى التي تقوم بها في مجال محا
  3. المادة 3تنقل إلى الدولة، بكامل الملكية وبدون عوض، العقارات التي توجد في ملكية العصبة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
  4. المادة 4تنقل إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، بكامل الملكية وبدون عوض، المنقولات الي توجد في ملكية العصبة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
  5. المادة 5تعفى عمليات نقل العقارات المشار إليها في المادة 3 أعلاه من وجيبات المحافظة العقارية.
  6. المادة 6يخضع المستخدمون العاملون بالعصبة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لعملية إعادة انتشار لدى المصالح التابعة للدولة أو لدى المركز الاستشفائي الجامعي ابن
  7. المادة 7بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل مستخدمو العصبة المعاد انتشارهم طبقا لأحكام المادة 6 أعلاه، فيما يخص نظام المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، منخرط
  8. المادة 8تتول القيام بتصفية العصبة لجنة تحدث لهذا الغرض بمقرر لرئيس الحكومة.
فهرس النص كاملا · 8 مواد