ج.ر 7008 · ص 5747
القسم الأول: أحكام عامةالباب الثاني: اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات
المادة 4
ف 1تحدث لجنة وطنية لمنتجات حماية النباتات، يُشار إليها فيما يلي ب »اللجنة« تتولى إبداء رأي استشاري في شأن:
- –المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة وكذا تجديد المصادقة المذكورة وتعديلها وسحبها؛
- –الترخيص بالعرض في السوق لمنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة وكذا تجديد الترخيص المذكور وتعديله وسحبه؛
- –كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي ذي صلة بالمواد الفعالة أو المواد الواقية لـلـنـبـاتـات أو المواد الُمؤا ِزرة أو العناصر المرَكَِبة أو منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة؛
- –كل مسألة ذات طابع تقني أو علمي تُعرض عليها من قبل أحد أعضائها، تتعلق بالمواد الفعالة أو المواد الواقية للنباتات أو المواد الُمؤا ِزرة أو العناصر الُمرَكِبَة أو منتجات حماية النباتات او المواد المساعدة؛
- –كل مسألة أخرى تُعرض عليها من قبل السلطة المختصة.
ف 2علاوة على ذلك، يمكن للجنة:
- –اقتراح تسجيل العناصر المُرَكِبَة في القائمة المشار إليها في المادة 23 أدناه؛
- –دراسة المخاطر الناجمة عن حيازة أو مناولة أو استعمال منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة، واقتراح كل إجراء يمكن من تدبير هذه المخاطر؛
- –اقـتـراح كل تـدبـيـر مـن شأنه تحسين شروط استيراد منتجات حماية النباتات أو الـمـواد الـمـسـاعـدة أو صـنـعـها أو تركيبتها أو إعادة توضيبها أو تخزينها أو توزيعها أو استعمالها أو التخلص منها أخذا بعين العتبار القوانين الجاري بها العمل.
ف 3يجوز للجنة، من أجل القيام بمهامها، الستعانة بخبراء اعتبارا لكفاءاتهم أو مؤهلاتهم.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 34.18 — madda.ma
الباب الثاني: اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات
المادة 4 – المادة 5- المادة 4تحدث لجنة وطنية لمنتجات حماية النباتات، يُشار إليها فيما يلي ب »اللجنة« تتولى إبداء رأي استشاري في شأن:
- المادة 5تتكون اللجنة من ممثلي الإدارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ويحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة وعدد أعضائها وكيفيات سير عملها.