قانون رقم 37.08 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 37.08 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.08.151 صادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 37.08 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 37.08 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بإفران في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008(.
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.
فهرس النص · 10 مواد
المادة الأولى
يباشر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من هذه المادة.
تقدم طلبات القيد من طرف الأشخاص غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والمتوفرة فيهم، في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة بعد مراجعتها وفقا لأحكام هذا القانون، الشروط المنصوص عليها في الجزء الأول من القسم الأول من القانون رقم 9.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997( المتعلق بمدونة الانتخابات، كما وقع تغييره وتتميمه.
خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 9.97 السالف الذكر يجوز، عند الاقتضاء، أن تحصر بصفة نهائية في تاريخ يحدد بموجب المرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه اللوائح الانتخابية العامة على إثر المراجعة السنوية برسم سنة.2009
المادة الثانية
تقوم اللجان الإدارية، وفقا لأحكام القسم الأول من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، بعمليات القيد الجديدة ونقل القيد والشطب وكذا تصحيح الأخطاء المادية مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة الثالثة
تودع طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة وطلبات نقل القيد خلال ثلاثين يوما.
المادة الرابعة
تقوم اللجان الإدارية بشطب أسماء الأشخاص المقيدين على أساس علاقة الولادة وتبلغهم قرارات الشطب بالعناوين المضمنة في اللائحة الانتخابية، مع دعوتهم إلى نقل قيدهم إلى اللائحة الانتخابية للجماعة التي يقيمون فيها وذلك داخل الأجل القانوني المخصص لإيداع طلبات القيد.
تقوم اللجان الإدارية، داخل الأجل القانوني المخصص لإيداع طلبات القيد، بدعوة الأشخاص المقيدين في اللائحة الانتخابية بدون بيانات تثبت هويتهم إلى استكمال البيانات المذكورة وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما وقع تغييره وتتميمه. وتحدد لهم، لهذه الغاية، أجلا لا يجب أن يقل عن ثلاثة أيام أو أن يزيد على ثمانية أيام. وفي حالة عدم الجواب عند انصرام هذا الأجل، وجب على اللجنة شطب أسمائهم من اللائحة الانتخابية.
المادة الخامسة
يجوز لكل شخص شطب اسمه عملا بالأحكام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، واعتبر أن هذا الشطب تم بكيفية غير قانونية أن يتقدم بشكوى إلى اللجنة الإدارية، قصد عرضها على لجنة الفصل، خلال الأجل المبين في المادة السادسة بعده. كما يجوز له في حالة رفض شكواه إقامة دعوى طعن أمام المحكمة المختصة خلال الأجل المبين في المادة السابعة من هذا القانون.
غير أنه إذا تعذر لأي سبب من الأسباب تقديم الشكوى المشار إليها في الفقرة أعلاه، جاز للمعني بالأمر إقامة دعوى طعن مباشرة أمام المحكمة المختصة خلال الأجل المبين في المادة السابعة من هذا القانون.
المادة السادسة
تودع خلال أجل سبعة أيام الجداول التعديلية المؤقتة مرفقة باللوائح الانتخابية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى أعلاه. وتودع خلال نفس الأجل الطلبات والشكاوى المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 22 من القانون رقم 9.97 السالف الذكر.
المادة السابعة
يحدد أجل إيداع الجداول التعديلية النهائية المعدة من طرف لجان الفصل في سبعة أيام يمكن خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان المذكورة.
المادة الثامنة
تبلغ قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل إلى المعنيين بالأمر في أجل ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.
المادة التاسعة
تتولى اللجان الإدارية خلال اجتماعاتها تصحيح وملاءمة اللوائح الانتخابية العامة وفق التعديلات التي قد تدخل على النفوذ الترابي للجماعات الحضرية أو الجماعات القروية أو على الدوائر الانتخابية المكونة لها.
المادة العاشرة
يحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه التاريخ الذي تقوم فيه اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية بعد مراجعتها بصفة استثنائية.