مادةmadda
FR

ف 1يباشر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من هذه المادة.

ف 2تقدم طلبات القيد من طرف الأشخاص غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والمتوفرة فيهم، في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة بعد مراجعتها وفقا لأحكام هذا القانون، الشروط المنصوص عليها في الجزء الأول من القسم الأول من القانون رقم 9.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997( المتعلق بمدونة الانتخابات، كما وقع تغييره وتتميمه.

ف 3خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 9.97 السالف الذكر يجوز، عند الاقتضاء، أن تحصر بصفة نهائية في تاريخ يحدد بموجب المرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه اللوائح الانتخابية العامة على إثر المراجعة السنوية برسم سنة.2009

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 37.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون رقم 37.08 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة

المادة الأولى – المادة العاشرة
  1. المادة الأولىيباشر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية وفقا لأحكام الفقرة الأخير
  2. المادة الثانيةتقوم اللجان الإدارية، وفقا لأحكام القسم الأول من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، بعمليات القيد الجديدة ونقل القيد والشطب وكذا تصحيح الأخطاء المادية
  3. المادة الثالثةتودع طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة وطلبات نقل القيد خلال ثلاثين يوما.
  4. المادة الرابعةتقوم اللجان الإدارية بشطب أسماء الأشخاص المقيدين على أساس علاقة الولادة وتبلغهم قرارات الشطب بالعناوين المضمنة في اللائحة الانتخابية، مع دعوتهم إلى نقل قيدهم إل
  5. المادة الخامسةيجوز لكل شخص شطب اسمه عملا بالأحكام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، واعتبر أن هذا الشطب تم بكيفية غير قانونية أن يتقدم بشكوى إلى اللجنة الإدارية، قصد عرضها على
  6. المادة السادسةتودع خلال أجل سبعة أيام الجداول التعديلية المؤقتة مرفقة باللوائح الانتخابية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى أعلاه. وتودع خلال نفس الأجل الطلبات
  7. المادة السابعةيحدد أجل إيداع الجداول التعديلية النهائية المعدة من طرف لجان الفصل في سبعة أيام يمكن خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان المذكورة.
  8. المادة الثامنةتبلغ قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل إلى المعنيين بالأمر في أجل ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.
  9. المادة التاسعةتتولى اللجان الإدارية خلال اجتماعاتها تصحيح وملاءمة اللوائح الانتخابية العامة وفق التعديلات التي قد تدخل على النفوذ الترابي للجماعات الحضرية أو الجماعات القروية
  10. المادة العاشرةيحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه التاريخ الذي تقوم فيه اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية بعد مراجعتها بصفة استثنائ
فهرس النص كاملا · 10 مواد