تودع طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة وطلبات نقل القيد خلال ثلاثين يوما.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 37.08 — madda.ma
قانون رقم 37.08 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىيباشر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية وفقا لأحكام الفقرة الأخير
- المادة الثانيةتقوم اللجان الإدارية، وفقا لأحكام القسم الأول من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، بعمليات القيد الجديدة ونقل القيد والشطب وكذا تصحيح الأخطاء المادية
- المادة الثالثةتودع طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة وطلبات نقل القيد خلال ثلاثين يوما.
- المادة الرابعةتقوم اللجان الإدارية بشطب أسماء الأشخاص المقيدين على أساس علاقة الولادة وتبلغهم قرارات الشطب بالعناوين المضمنة في اللائحة الانتخابية، مع دعوتهم إلى نقل قيدهم إل
- المادة الخامسةيجوز لكل شخص شطب اسمه عملا بالأحكام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، واعتبر أن هذا الشطب تم بكيفية غير قانونية أن يتقدم بشكوى إلى اللجنة الإدارية، قصد عرضها على
- المادة السادسةتودع خلال أجل سبعة أيام الجداول التعديلية المؤقتة مرفقة باللوائح الانتخابية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى أعلاه. وتودع خلال نفس الأجل الطلبات
- المادة السابعةيحدد أجل إيداع الجداول التعديلية النهائية المعدة من طرف لجان الفصل في سبعة أيام يمكن خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان المذكورة.
- المادة الثامنةتبلغ قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل إلى المعنيين بالأمر في أجل ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.
- المادة التاسعةتتولى اللجان الإدارية خلال اجتماعاتها تصحيح وملاءمة اللوائح الانتخابية العامة وفق التعديلات التي قد تدخل على النفوذ الترابي للجماعات الحضرية أو الجماعات القروية
- المادة العاشرةيحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه التاريخ الذي تقوم فيه اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية بعد مراجعتها بصفة استثنائ