مادةmadda
قانون رقم 37.95

ظهير شريف بتنفيذ القانون القاضي باتخاذ تدابير انتقالية جديدة بالنسبة إلى بعض التعاونيات قصد التقيد بأحكام القانون المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون (رقم 37.95)

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.96.63 صادر في 19 من محرم 1417 (6 يونيو 1996) بتنفيذ القانون رقم 37.95 القاضي باتخاذ تدابير انتقالية جديدة بالنسبة إلى بعض التعاونيات قصد التقيد بأحكام القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون

الحمد الله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 37.95 القاضي باتخاذ تدابير انتقالية جديدة بالنسبة إلى بعض التعاونيات قصد التقيد بأحكام القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، والصادر عن مجلس النواب في 18 من ذي الحجة 1416 (7 ماي 1996).

وحرر بالرباط في 19 من محرم 1417 (6 يونيو 1996).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

*

*** قانون رقم 37.95 يقضي باتخاذ تدابير انتقالية جديدة بالنسبة إلى بعض التعاونيات قصد التقيد بأحكام القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون

فهرس النص · مادة واحدة

مادة فريدة

إن التعاونيات القائمة في تاريخ 15 سبتمبر 1993 التي لم تمتثل بعد لأحكام القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.226 بتاريخ 9 رمضان 1405 (5 أكتوبر 1984) يضرب لها قصد التقيد بهذه الأحكام أجل جديد مدته 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون.

ونتيجة ذلك، لا تطبق على التعاونيات المذكورة أحكام الفقرة الثانية بالمادة 5 من الظهير الشريف رقم 1.93.166 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يغير بموجبه القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون إلا بعد انصرام الأجل المحدد في الفقرة السابقة.