مادةmadda
FR

ف 1إن التعاونيات القائمة في تاريخ 15 سبتمبر 1993 التي لم تمتثل بعد لأحكام القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.226 بتاريخ 9 رمضان 1405 (5 أكتوبر 1984) يضرب لها قصد التقيد بهذه الأحكام أجل جديد مدته 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون.

ف 2ونتيجة ذلك، لا تطبق على التعاونيات المذكورة أحكام الفقرة الثانية بالمادة 5 من الظهير الشريف رقم 1.93.166 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يغير بموجبه القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون إلا بعد انصرام الأجل المحدد في الفقرة السابقة.

طريقة الإحالةمادة فريدة من القانون رقم 37.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة