مادةmadda
قانون رقم 42.22

قانون رقم 42.22 يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين

قانون إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.22.57 صادر في 13 من محرم 1444 (11 أغسطس 2022) بتنفيذ القانون رقم 42.22 القاضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 42.22 القاضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بتاريخ 13 من محرم 1444 (11 أغسطس 2022).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.

فهرس النص · 13 مادة

المادة 1

يهدف هذا القانون إلى الإلغاء والتصفية الكاملة لنظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 53.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.198 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)، والقاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب على أعضاء مجلس المستشارين، كما جرى تغييره.

كما يحدد هذا القانون شروط وكيفيات الإلغاء والتصفية الكاملة لنظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

المادة 2

يتوقف، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ:

  1. –اقتطاع واجبات الاشتراك برسم نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، من التعويض الممنوح لكل مستشار عضو؛
  2. –أداء مساهمات مجلس المستشارين برسم النظام المذكور.

ويتوقف صرف المعاشات المستحقة برسم نفس النظام، ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 3

يتم تصفية رصيد احتياط النظام المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 24.92 السالف الذكر المطبق على مجلس المستشارين بالقانون رقم 53.99 كما يلي:

أ. يسترجع كل عضو بمجلس المستشارين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وكل عضو سابق بالمجلس يوجد قيد الحياة في التاريخ المذكور، إذا كان قد اكتسب حقوقا على نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين ولم يستفد منها، مجموع مبالغ اشتراكاته المباشرة في نظام المعاشات؛

ب. يخصم من المبالغ المحتسبة طبقا لأحكام البند "أ"، بالنسبة للعضو بالمجلس الذي سبق له أن استفاد من معاش برسم نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين قبل اكتسابه العضوية بالمجلس من جديد، مبلغ يعادل مجموع مبلغ المعاشات المستفاد منها، مع مراعاة تطبيق البند "هـ" أدناه.

وفي حالة ما إذا تجاوز مبلغ المعاشات المتلقاة مجموع مبلغ الاشتراكات المباشرة للمعني بالأمر فلا يستفيد إلا من تطبيق البند "هـ" أدناه؛

ج. يسترجع كل عضو من الأعضاء السابقين بمجلس المستشارين والذي سبق أن استفاد من معاش برسم نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين، وتوقف صرفه، مبلغ الفارق بين اشتراكاته المباشرة ومجموع مبلغ المعاشات التي تلقاها، إذا كان مجموع مبلغ المعاشات التي تلقاها يقل عن مجموع مبلغ اشتراكاته المذكورة، مع مراعاة البند "هـ" أدناه؛

د. يسترجع كل عضو من الأعضاء السابقين بمجلس المستشارين، والذي يستفيد، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، من معاش برسم نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين، مبلغ الفارق بين اشتراكاته المباشرة ومجموع مبلغ المعاشات التي تلقاها، إذا كان مجموع مبلغ المعاشات التي تلقاها يقل عن مجموع اشتراكاته المباشرة في نظام المعاشات، مع مراعاة البند "هـ" أدناه؛

هـ. بعد استيفاء العمليات المنصوص عليها في البنود "أ"، و"ب"، و "ج"، و"د" أعلاه، يؤدى لكل عضو من الأعضاء السابقين بمجلس المستشارين، والذي يستفيد، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، من معاش برسم نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين، أو سبق أن استفاد من معاش برسم نفس النظام، وتوقف صرفه، إذا كان يوجد قيد الحياة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بمن فيهم الأشخاص المنصوص عليهم في البنود "ب"، و"ج" و"د" من هذه المادة، ومهما كان مجموع مبلغ المعاشات التي صرفت له، مبلغ يعادل معاش ثلاثة (3) أشهر من آخر معاش توصل به.

ولا تسري أحكام هذه المادة على الأعضاء السابقين بمجلس المستشارين الذين قضوا مدة عضوية بالمجلس تقل عن سنتين ولم يعد انتخابهم واسترجعوا مجموع اقتطاعاتهم طبقا للبند

(أ) من المادة 7 من القانون رقم 24.92 السالف الذكر.

المادة 4

بعد تصفية جميع الديون، بما فيها مصاريف التسيير المستحقة للمؤسسة المنصوص عليها في المادة 7 بعده، وإتمام العمليات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يحول المبلغ المتبقي في رصيد احتياط نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين إلى موارد "جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس المستشارين"، الكائن مقرها بالرباط.

المادة 5

يكتسب الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه الحق في المبالغ المحتسبة طبقا لهذا القانون ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، وتصرف المبالغ المحتسبة، في حالة الوفاة بعد التاريخ المذكور، لذوي حقوق المعني بالأمر.

المادة 6

توجه المؤسسة المشار إليها في المادة 7 بعده، إلى المعني أو ذوي حقوقه، حسب الحالة، إخطارا مع الإشعار بالتوصل بوضع المبالغ المستحقة رهن إشارتهم.

إذا تعذر أداء المبالغ المذكورة للمعني بالأمر أو ذوي حقوقه، لأي سبب من الأسباب، بعد مضي ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الاخطار، فإن هذه المبالغ تحول إلى صندوق الإيداع والتدبير المحدث بالظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959)، الذي يحوزها لحساب المستحقين لها أو ذوي حقوقهم، إلى حين المطالبة بها من قبلهم.

تسترجع المبالغ المودعة لدى الصندوق المذكور بناء على طلب يوجهه إليه المعنيون بالأمر.

المادة 7

يعهد إلى المؤسسة التي تم التعاقد معها بتسيير نظام المعاشات طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 24.92 المطبق بالقانون رقم 53.99 على أعضاء مجلس المستشارين، بمهمة تصفية النظام المذكور وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون، وذلك داخل أجل أقصاه ستين يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وتؤهل المؤسسة المذكورة، من أجل ذلك، لاتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بها، سواء بصفة أحادية أو بتنسيق مع رئيس مجلس المستشارين عند الاقتضاء.

ولهذا الغرض، يقدم مجلس المستشارين للمؤسسة المذكورة، بطلب منها، جميع المعلومات والوثائق الضرورية لاحتساب وتصفية وأداء المبالغ طبقا لأحكام هذا القانون.

لا تخضع عمليات التصفية لأي مصاريف.

المادة 8

تنجز المؤسسة المشار إليها في المادة 7 أعلاه، تقريرا حول نتائج عملية تصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين، وتوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما تحتسب ابتداء من اليوم الموالي لانتهاء مدة الستين يوما المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.

ترسل نسخة من هذا التقرير إلى رئيس مجلس المستشارين داخل نفس الأجل.

المادة 9

يعلن عن الانتهاء التام لعملية التصفية بقرار لرئيس مجلس المستشارين.

المادة 10

تعتبر المبالغ التي يستفيد منها المعنيون بالأمر وفق أحكام هذا القانون مبالغ صافية معفاة من أي ضريبة، ولا تخضع للتصريح.

المادة 11

لا يحول استرجاع المبالغ المؤداة تطبيقا لأحكام هذا القانون دون استفادة المعني أو ذوي حقوقه من الحق في أي معاش آخر مستحق برسم أي نظام آخر من أنظمة المعاشات التي انخرط فيها.

المادة 12

ينسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب على أعضاء مجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.198 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999). كما تم تغييره بالقانون رقم 35.04.

المادة 13

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.