مادة madda
FR

ف 1يتم تصفية رصيد احتياط النظام المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 24.92 السالف الذكر المطبق على مجلس المستشارين بالقانون رقم 53.99 كما يلي:

ف 2أ. يسترجع كل عضو بمجلس المستشارين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وكل عضو سابق بالمجلس يوجد قيد الحياة في التاريخ المذكور، إذا كان قد اكتسب حقوقا على نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين ولم يستفد منها، مجموع مبالغ اشتراكاته المباشرة في نظام المعاشات؛

ف 3ب. يخصم من المبالغ المحتسبة طبقا لأحكام البند "أ"، بالنسبة للعضو بالمجلس الذي سبق له أن استفاد من معاش برسم نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين قبل اكتسابه العضوية بالمجلس من جديد، مبلغ يعادل مجموع مبلغ المعاشات المستفاد منها، مع مراعاة تطبيق البند "هـ" أدناه.

ف 4وفي حالة ما إذا تجاوز مبلغ المعاشات المتلقاة مجموع مبلغ الاشتراكات المباشرة للمعني بالأمر فلا يستفيد إلا من تطبيق البند "هـ" أدناه؛

ف 5ج. يسترجع كل عضو من الأعضاء السابقين بمجلس المستشارين والذي سبق أن استفاد من معاش برسم نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين، وتوقف صرفه، مبلغ الفارق بين اشتراكاته المباشرة ومجموع مبلغ المعاشات التي تلقاها، إذا كان مجموع مبلغ المعاشات التي تلقاها يقل عن مجموع مبلغ اشتراكاته المذكورة، مع مراعاة البند "هـ" أدناه؛

ف 6د. يسترجع كل عضو من الأعضاء السابقين بمجلس المستشارين، والذي يستفيد، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، من معاش برسم نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين، مبلغ الفارق بين اشتراكاته المباشرة ومجموع مبلغ المعاشات التي تلقاها، إذا كان مجموع مبلغ المعاشات التي تلقاها يقل عن مجموع اشتراكاته المباشرة في نظام المعاشات، مع مراعاة البند "هـ" أدناه؛

ف 7هـ. بعد استيفاء العمليات المنصوص عليها في البنود "أ"، و"ب"، و "ج"، و"د" أعلاه، يؤدى لكل عضو من الأعضاء السابقين بمجلس المستشارين، والذي يستفيد، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، من معاش برسم نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين، أو سبق أن استفاد من معاش برسم نفس النظام، وتوقف صرفه، إذا كان يوجد قيد الحياة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بمن فيهم الأشخاص المنصوص عليهم في البنود "ب"، و"ج" و"د" من هذه المادة، ومهما كان مجموع مبلغ المعاشات التي صرفت له، مبلغ يعادل معاش ثلاثة (3) أشهر من آخر معاش توصل به.

ف 8ولا تسري أحكام هذه المادة على الأعضاء السابقين بمجلس المستشارين الذين قضوا مدة عضوية بالمجلس تقل عن سنتين ولم يعد انتخابهم واسترجعوا مجموع اقتطاعاتهم طبقا للبند

ف 9(أ) من المادة 7 من القانون رقم 24.92 السالف الذكر.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 42.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون رقم 42.22 يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين

المادة 1 – المادة 13
  1. المادة 1يهدف هذا القانون إلى الإلغاء والتصفية الكاملة لنظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 53.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.1
  2. المادة 2يتوقف، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ:
  3. المادة 3يتم تصفية رصيد احتياط النظام المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 24.92 السالف الذكر المطبق على مجلس المستشارين بالقانون رقم 53.99 كما يلي:
  4. المادة 4بعد تصفية جميع الديون، بما فيها مصاريف التسيير المستحقة للمؤسسة المنصوص عليها في المادة 7 بعده، وإتمام العمليات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يحول المبلغ الم
  5. المادة 5يكتسب الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه الحق في المبالغ المحتسبة طبقا لهذا القانون ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، وتصرف المبالغ المحتسبة، في حالة الوفا
  6. المادة 6توجه المؤسسة المشار إليها في المادة 7 بعده، إلى المعني أو ذوي حقوقه، حسب الحالة، إخطارا مع الإشعار بالتوصل بوضع المبالغ المستحقة رهن إشارتهم.
  7. المادة 7يعهد إلى المؤسسة التي تم التعاقد معها بتسيير نظام المعاشات طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 24.92 المطبق بالقانون رقم 53.99 على أعضاء مجلس المستشارين، ب
  8. المادة 8تنجز المؤسسة المشار إليها في المادة 7 أعلاه، تقريرا حول نتائج عملية تصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين، وتوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية د
  9. المادة 9يعلن عن الانتهاء التام لعملية التصفية بقرار لرئيس مجلس المستشارين.
  10. المادة 10تعتبر المبالغ التي يستفيد منها المعنيون بالأمر وفق أحكام هذا القانون مبالغ صافية معفاة من أي ضريبة، ولا تخضع للتصريح.
  11. المادة 11لا يحول استرجاع المبالغ المؤداة تطبيقا لأحكام هذا القانون دون استفادة المعني أو ذوي حقوقه من الحق في أي معاش آخر مستحق برسم أي نظام آخر من أنظمة المعاشات التي ا
  12. المادة 12ينسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب على أع
  13. المادة 13يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 13 مادة