قانون رقم 47.90 تتقادم بموجبه قبل الأوان الديون المستحقة على أرباب العمل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ظهير شريف يتعلق بتنفيذ القانون رقم 47.90 المتقادمة بموجبه قبل الاوان الديون المستحقة على أرباب العمل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.90.77 صادر في 20 من ذي الحجة 1410 (13 يوليو 1990) بتنفيذ القانون رقم 47.90 المتقادمة بموجبه قبل الاوان الديون المستحقة على أرباب العمل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 47.90 المتقادمة بموجبه قبل الاوان الديون المستحقة على أرباب العمل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصادر عن مجلس النواب في 2 ذي الحجة 1410 (25 يونيو 1990).
وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1410 (13 يولي 1990).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء: الدكتور عزالدين العراقي.
فهرس النص · 10 مواد
المادة 1
أرباب العمل المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين يدفعون الى هذا الصندوق مساهمة إبرائية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يستفيدون من تقادم مبكر فيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة خلال مدة سابقة لفاتح يناير 1990 لم يلحقها التقادم بعد، سواء تمثلت هذه المخالفات في انتقاص أو اخفاء جميع أو بعض العناصر المتعلقة بأساس حساب الاشتراكات المستحقة للصندوق أو بمبلغها .
المادة 2
يساوي مبلغ المساهمة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه 0.50 % من مجموع الأجور المدفوعة الى الاجراء خلال المدة التي يشملها التقادم المبكر، ويراد بالأجور في هذه المادة الأجور المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 19 من الظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي .
وتؤدى المساهمة الابرائية على قسطين متساويين يدفع أولهما قبل انقضاء الشهر الخامس الذي يلي تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويدفع الثاني قبل نهاية الشهر التاسع الذي يلي تاريخ نشره كذلك.
المادة 3
لا يجوز أن تكون المخالفات التي سيشملها التقادم المبكر محل معاينة أو تصحيح أو عقوبات أو متابعات فيما بعد.
المادة 4
لا يسري التقادم المنصوص عليه في هذا القانون على:
- –عدم دفع الاشتراكات التي تمثل حصة الاجراء المحجوزة في المنبع؛
- –عدم أداء المبالغ المستحقة على أساس الاقرارات بالأجور الموجهة من رب العمل الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصادرة أوامر بتحصيلها قبل تاريخ نشر هذا القانون .
المادة 5
يجب على أرباب العمل المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين يرغبون في الاستفادة من التقادم المبكر أن يقدموا طلبا بذلك على مطبوع مسلم من الصندوق أو مماثل له وأن يودعوه في هذه المؤسسة التي تسلمهم وصلا بذلك أو يوجهوه إليها في ظرف موصى به مع اشعار بالتسلم وذلك قبل إنقضاء الشهر الثالث التالي للشهر الذي ينشر خلاله هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 6
لا تخصم المساهمة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من أساس الضرائب والرسوم السارية المفعول.
المادة 7
إذا اختار رب العمل دفع المساهمة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ولم يقم بأداء المبالغ المترتبة على ذلك في الاجلين المنصوص عليهما في المادة 2 من هذا القانون أو كان ما دفعه منها غير كاف، تعين عليه أداء المبالغ غير المدفوعة مضافا إليها غرامة قدرها 25% وعلاوة تبلغ 3% عن الشهر الأول من التأخير و 1% عن كل شهر أو كسر شهر إضافي ينقضي بين تاريخ استحقاق المساهمة وتاريخ أدائها.
وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يصدر أوامر بتحصيل المبالغ المستحقة إلى انقضاء السنة الرابعة التي تلي السنة المستحقة خلالها المساهمة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 8
تسري على النزاعات المتعلقة بالمساهمة الإبرائية المحدثة بهذا القانون القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972).
المادة 9
رب العمل المنخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي سيؤدي، خلال التسعة أشهر التالية لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مجموع الاشتراكات المستحقة للصندوق المذكور في 31 ديسمبر 1989 يعفى تلقائيا من جميع العلاوات المترتبة عن التأخير في أداء الاشتراكات والتلجئات المالية المنصوص عليها في الفصلين 26 و 27 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972).
المادة 10
يلغى كل دين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعلق بالاشتراكات والعلاوات والتلجئات المالية المترتبة على ذلك ويستحق على رب عمل منخرط في الصندوق المذكور فيما يخص الفترات السابقة لفاتح يناير 1986 إذا كان مبلغه الأصلي عن كل سنة مالية يساوي ألف درهم أو يقل عنها.
ويلغى كذلك كل دين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعلق بالاشتراكات والعلاوات والتلجئات المالية المترتبة على ذلك ويستحق على كل رب عمل منخرط في الصندوق فيما يخص الفترات السابقة لفاتح يناير 1969.