المادة 4
لا يسري التقادم المنصوص عليه في هذا القانون على:
- –عدم دفع الاشتراكات التي تمثل حصة الاجراء المحجوزة في المنبع؛
- –عدم أداء المبالغ المستحقة على أساس الاقرارات بالأجور الموجهة من رب العمل الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصادرة أوامر بتحصيلها قبل تاريخ نشر هذا القانون .
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 47.90 — madda.ma
قانون رقم 47.90 تتقادم بموجبه قبل الأوان الديون المستحقة على أرباب العمل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المادة 1 – المادة 10- المادة 1أرباب العمل المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين يدفعون الى هذا الصندوق مساهمة إبرائية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يستفيدون من تقادم م
- المادة 2يساوي مبلغ المساهمة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه 0.50 % من مجموع الأجور المدفوعة الى الاجراء خلال المدة التي يشملها التقادم المبكر، ويراد بالأجور في هذه
- المادة 3لا يجوز أن تكون المخالفات التي سيشملها التقادم المبكر محل معاينة أو تصحيح أو عقوبات أو متابعات فيما بعد.
- المادة 4لا يسري التقادم المنصوص عليه في هذا القانون على:
- المادة 5يجب على أرباب العمل المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين يرغبون في الاستفادة من التقادم المبكر أن يقدموا طلبا بذلك على مطبوع مسلم من الصندوق أو مم
- المادة 6لا تخصم المساهمة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من أساس الضرائب والرسوم السارية المفعول.
- المادة 7إذا اختار رب العمل دفع المساهمة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ولم يقم بأداء المبالغ المترتبة على ذلك في الاجلين المنصوص عليهما في المادة 2 من هذا القانون
- المادة 8تسري على النزاعات المتعلقة بالمساهمة الإبرائية المحدثة بهذا القانون القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 ا
- المادة 9رب العمل المنخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي سيؤدي، خلال التسعة أشهر التالية لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مجموع الاشتراكات المستحقة لل
- المادة 10يلغى كل دين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعلق بالاشتراكات والعلاوات والتلجئات المالية المترتبة على ذلك ويستحق على رب عمل منخرط في الصندوق المذكور فيما يخص ا