مادةmadda
قانون رقم 48.21

قانون رقم 48.21 بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 48.21 بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.21.88 صادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 48.21 بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19».

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 48.21 بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بفاس في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تتمم، على النحو التالي، ابتداء من فاتح يوليو 2020 ، أحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19» والمصادق عليه بموجب القانون رقم 64.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.26 بتاريخ 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021):

المادة الرابعة - تحتسب الفترة المحددة.................. باعتبار الشهر ستة وعشرين يوما.

خلافا للتشريع الجاري به العمل، لا يتم احتساب مبلغ التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، والذي يتم صرفه خلال الفترة «المحددة تطبيقا لأحكام المادة المذكورة، ضمن الأجور التي يتم على أساسها تخويل الحق في التعويضات الواردة في الفقرة السابقة.

وتعتبر الفترة المذكورة، بالنسبة للعاملين المشار إليهم في البند أ من المادة الأولى أعلاه، الذين توقفوا عن العمل بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، في حكم فترة توقف مؤقت لعقد الشغل بالنسبة «للأجراء وفق أحكام المادة 32 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وفترة توقف مؤقت لعقود التكوين بالنسبة للمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج. وتظل بالتالي العلاقة التعاقدية مع مشغليهم قائمة.

المادة الثانية

لا تدخل، ضمن وعاء واجبات الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المادة 57 (البند 2) من المدونة العامة للضرائب، الممنوحة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل مشغليهم الذين يوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، إذا كان مجموع هذه التعويضات والمساعدات والتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، لا يتجاوز 50% من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة على الدخل، المقبوض برسم شهري يناير وفبراير 2020.

يعمل بأحكام هذه المادة ابتداء من تاريخ دخول القانون السالف الذكر رقم 25.20 حيز التنفيذ.

المادة الثالثة

خلافا للتشريع الجاري به العمل، لا يتم احتساب مبلغ التعويض المشار إليه في المادة الأولى من القانون رقم 25.20 السالف الذكر، والذي يتم صرفه خلال الفترة المنصوص عليها في نفس المادة، ضمن الأجور التي يتم على أساسها تخويل الحق في التعويضات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون المذكور.

يعمل بأحكام هذه المادة ابتداء من تاريخ دخول القانون السالف الذكر رقم 25.20 حيز التنفيذ.

المادة الرابعة

يتوقف، بصفة استثنائية، بالنسبة لسنتي 2020 و 2021 العمل بأحكام المادة 2 المكررة من الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج، كما تم تغييره وتتميمه.