مادةmadda
FR

ف 1لا تدخل، ضمن وعاء واجبات الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المادة 57 (البند 2) من المدونة العامة للضرائب، الممنوحة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل مشغليهم الذين يوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، إذا كان مجموع هذه التعويضات والمساعدات والتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، لا يتجاوز 50% من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة على الدخل، المقبوض برسم شهري يناير وفبراير 2020.

ف 2يعمل بأحكام هذه المادة ابتداء من تاريخ دخول القانون السالف الذكر رقم 25.20 حيز التنفيذ.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 48.21 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون رقم 48.21 بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتتمم، على النحو التالي، ابتداء من فاتح يوليو 2020 ، أحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير اس
  2. المادة الثانيةلا تدخل، ضمن وعاء واجبات الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المادة 57 (البند 2) من المدونة العا
  3. المادة الثالثةخلافا للتشريع الجاري به العمل، لا يتم احتساب مبلغ التعويض المشار إليه في المادة الأولى من القانون رقم 25.20 السالف الذكر، والذي يتم صرفه خلال الفترة المنصوص علي
  4. المادة الرابعةيتوقف، بصفة استثنائية، بالنسبة لسنتي 2020 و 2021 العمل بأحكام المادة 2 المكررة من الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بم
فهرس النص كاملا · 4 مواد