ج.ر 7009 · ص 5792
المادة الثالثة
ف 1خلافا للتشريع الجاري به العمل، لا يتم احتساب مبلغ التعويض المشار إليه في المادة الأولى من القانون رقم 25.20 السالف الذكر، والذي يتم صرفه خلال الفترة المنصوص عليها في نفس المادة، ضمن الأجور التي يتم على أساسها تخويل الحق في التعويضات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون المذكور.
ف 2يعمل بأحكام هذه المادة ابتداء من تاريخ دخول القانون السالف الذكر رقم 25.20 حيز التنفيذ.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 48.21 — madda.ma
قانون رقم 48.21 بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتتمم، على النحو التالي، ابتداء من فاتح يوليو 2020 ، أحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير اس
- المادة الثانيةلا تدخل، ضمن وعاء واجبات الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المادة 57 (البند 2) من المدونة العا
- المادة الثالثةخلافا للتشريع الجاري به العمل، لا يتم احتساب مبلغ التعويض المشار إليه في المادة الأولى من القانون رقم 25.20 السالف الذكر، والذي يتم صرفه خلال الفترة المنصوص علي
- المادة الرابعةيتوقف، بصفة استثنائية، بالنسبة لسنتي 2020 و 2021 العمل بأحكام المادة 2 المكررة من الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بم