مادةmadda
FR
ج.ر 4722 · ص 2156
الفصل الثالث: الحذف من الأطر

المادة 6

من قانون رقم 5.99 يتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية

صيغة محينة بتاريخ 30 يوليوز 2020

ف 1يتم الحذف من أطر الرديف:

  1. 1-تلقائيا في الحالات التالية:

ف 2− بلوغ سن الإحالة على التقاعد المحددة وفقا للمادة 5 أعلاه؛

ف 3− فقدان الجنسية المغربية أو التجريد منها؛

ف 4− الحكم النهائي بعقوبة جنائية أو عقوبة حبس دون إيقاف التنفيذ لمدة تزيد على ستة أشهر أو عقوبة حبس جنحية لمدة تقل عن ستة أشهر عندما تقضي المحكمة علاوة على ذلك بمنع المحكوم عليه من الإقامة أو بحرمانه من حقوقه الوطنية أو المدنية أو العائلية.

  1. 2-بعد استطلاع رأي لجنة الإعفاء من الجندية:

ف 5− في حالة الإصابة بعاهة لا تسمح بالبقاء في الرديف.

  1. 3-بعد استطلاع رأي مجلس البحث في الحالات التالية:

ف 6− العجز عن القيام بالمهام المرتبطة بالرتبة؛

ف 7− السيرة السيئة المألوفة؛

ف 8− العزل من منصب عام أو الحذف من أطر هيئة مهنية مؤسسة بصفة قانونية على سبيل عقوبة تأديبية؛

ف 9− التفالس التدليسي المثبت بحكم؛

ف 10− القيام وفق شروط تضر بمصالح الجيش بنشر أو كشف معلومات استقاها رجل الرديف بحكم وضعيته.

  1. 4-في حالة الخلع المقرر وفق الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) المعتبر بمثابة قانون العدل العسكري.

ف 11يتم الحذف من الأطر وفق الشروط المقررة أعلاه بناء على مقرر يصدره رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.

ف 12غير أن الحذف المذكور يتم تلقائيا عند بلوغ سن الإحالة على التقاعد أو في حالة الخلع.

ف 13يؤدي الحذف من الأطر بالتالي إلى فقدان الرتبة المحصل عليها.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 5.99 — madda.ma