قانون رقم 52.02 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 52.02 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.03.84 صادر في 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003) بتنفيذ القانون رقم 52.02 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة.
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 52.02 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
يباشر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية وفقا لأحكام الفقرة الثانية بعده والتي يجب أن يطلب قيدهم فيها المغاربة ذكورا وإناثا البالغون من العمر ثماني عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل، غير المقيدين والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في القسم الأول من القانون رقم 9.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) المتعلق بمدونة الانتخابات في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة بعد مراجعتها وفقا لأحكام هذا القانون.
خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 9.97 ، تحصر بصفة نهائية في اليوم الموالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية اللوائح الانتخابية العامة على إثر المراجعة السنوية برسم سنة 2003.
المادة الثانية
تقوم اللجان الإدارية، وفقا لأحكام القسم الأول من القانون المشار إليه أعلاه رقم 9.97 بعمليات القيد الجديدة والشطب وكذا تصحيح الأخطاء المادية مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة الثالثة
تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة طوال عشرين يوما.
المادة الرابعة
يودع الجدول التعديلي المؤقت مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة بصفة نهائية وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه طوال سبعة أيام. وتودع خلال نفس الأجل الطلبات والشكاوى المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه.
المادة الخامسة
يحدد أجل إيداع الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف لجان الفصل في سبعة أيام يمكن خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان المذكورة.
المادة السادسة
تبلغ قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل في أجل ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.
المادة السابعة
تقوم اللجان الإدارية خلال اجتماعاتها بتصحيح وملاءمة اللوائح الانتخابية العامة وفق التعديلات التي قد تدخل على النفوذ الترابي للجماعات الحضرية أو الجماعات الحضرية المقسمة إلى مقاطعات والجماعات القروية أو على الدوائر الانتخابية المكونة للجماعات الحضرية أو القروية المعنية.
المادة الثامنة
تحصر اللجنة الإدارية اللائحة الانتخابية العامة لناخبي الجماعات الحضرية أو القروية واللائحة الخاصة بناخبي كل دائرة انتخابية تابعة لها.
تحصر اللائحة الانتخابية العامة للجماعات الحضرية والقروية التي يفوق عدد سكانها 25.000 نسمة على مستوى الجماعة المعنية. وبالنسبة للائحة الانتخابية العامة للجماعة الحضرية المقسمة إلى مقاطعات، فيتم حصرها على مستوى الجماعة الحضرية وتبوب بحسب المقاطعات المكونة لها.
المادة التاسعة
تحصر اللوائح الانتخابية النهائية في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.