ج.ر 5093 · ص 1013
تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة طوال عشرين يوما.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 52.02 — madda.ma
قانون رقم 52.02 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيباشر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية وفقا لأحكام الفقرة الثاني
- المادة الثانيةتقوم اللجان الإدارية، وفقا لأحكام القسم الأول من القانون المشار إليه أعلاه رقم 9.97 بعمليات القيد الجديدة والشطب وكذا تصحيح الأخطاء المادية مع مراعاة الأحكام ال
- المادة الثالثةتودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة طوال عشرين يوما.
- المادة الرابعةيودع الجدول التعديلي المؤقت مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة بصفة نهائية وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه طوال سبعة أيام. وتودع خلال نفس الأجل
- المادة الخامسةيحدد أجل إيداع الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف لجان الفصل في سبعة أيام يمكن خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان المذكورة.
- المادة السادسةتبلغ قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل في أجل ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.
- المادة السابعةتقوم اللجان الإدارية خلال اجتماعاتها بتصحيح وملاءمة اللوائح الانتخابية العامة وفق التعديلات التي قد تدخل على النفوذ الترابي للجماعات الحضرية أو الجماعات الحضرية
- المادة الثامنةتحصر اللجنة الإدارية اللائحة الانتخابية العامة لناخبي الجماعات الحضرية أو القروية واللائحة الخاصة بناخبي كل دائرة انتخابية تابعة لها.
- المادة التاسعةتحصر اللوائح الانتخابية النهائية في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.