مادة madda
FR

ف 1يباشر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية وفقا لأحكام الفقرة الثانية بعده والتي يجب أن يطلب قيدهم فيها المغاربة ذكورا وإناثا البالغون من العمر ثماني عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل، غير المقيدين والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في القسم الأول من القانون رقم 9.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) المتعلق بمدونة الانتخابات في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة بعد مراجعتها وفقا لأحكام هذا القانون.

ف 2خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 9.97 ، تحصر بصفة نهائية في اليوم الموالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية اللوائح الانتخابية العامة على إثر المراجعة السنوية برسم سنة 2003.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 52.02 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون رقم 52.02 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيباشر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية وفقا لأحكام الفقرة الثاني
  2. المادة الثانيةتقوم اللجان الإدارية، وفقا لأحكام القسم الأول من القانون المشار إليه أعلاه رقم 9.97 بعمليات القيد الجديدة والشطب وكذا تصحيح الأخطاء المادية مع مراعاة الأحكام ال
  3. المادة الثالثةتودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة طوال عشرين يوما.
  4. المادة الرابعةيودع الجدول التعديلي المؤقت مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة بصفة نهائية وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه طوال سبعة أيام. وتودع خلال نفس الأجل
  5. المادة الخامسةيحدد أجل إيداع الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف لجان الفصل في سبعة أيام يمكن خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان المذكورة.
  6. المادة السادسةتبلغ قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل في أجل ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.
  7. المادة السابعةتقوم اللجان الإدارية خلال اجتماعاتها بتصحيح وملاءمة اللوائح الانتخابية العامة وفق التعديلات التي قد تدخل على النفوذ الترابي للجماعات الحضرية أو الجماعات الحضرية
  8. المادة الثامنةتحصر اللجنة الإدارية اللائحة الانتخابية العامة لناخبي الجماعات الحضرية أو القروية واللائحة الخاصة بناخبي كل دائرة انتخابية تابعة لها.
  9. المادة التاسعةتحصر اللوائح الانتخابية النهائية في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد