مادةmadda
FR
ج.ر 5584 · ص 3879
القسم الأول: صحة المحررات المعدة بشكل إلكتروني أو الموجهة بطريقة إلكترونيةالباب الأول المكرر: العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة إلكترونيةالفرع الثاني: الإثبات بالكتابة

المادة 5

من قانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية

صيغة محينة بتاريخ 11 يناير 2021

ف 1تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 417 و 425 و 426 و 440 و 443 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود:

ف 2الفصل 417 – الدليل الكتابي ينتج ............. أو عرفية.

ف 3ويمكن أن ينتج كذلك عن ............................. والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها.

ف 4إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطراف، قامت المحكمة بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المستعملة.

ف 5الفصل 425 – المحررات العرفية ......................................... باسم مدينه.

ف 6ولا تكون دليلا على تاريخها في مواجهة الغير إلا:

ف 71-...................................................................................................... .................................................................................................................

  1. 6 -إذا كان التاريخ ناتجا عن التوقيع الإلكتروني المؤهل الذي يعرف بالوثيقة وبموقعها وفق التشريع الجاري به العمل.

ف 8ويعتبر الخلف الخاص ............................ باسم مدينه.

ف 9الفصل 426 – يسوغ أن تكون .................................. موقعة منه.

ف 10ويلزم أن يكون التوقيع .................. وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه.

ف 11وإذا تعلق الأمر بتوقيع إلكتروني مؤهل وجب تضمينه في الوثيقة وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.

ف 12الفصل 440 – النسخ المأخوذة ....................... الأصول بالتصوير الفوتوغرافي.

ف 13تقبل للإثبات نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل إلكتروني متى كانت الوثيقة مستوفية للشروط المشار إليها في الفصلين 417-1 و 2- 417 وكانت وسيلة حفظ الوثيقة تتيح لكل طرف الحصول على نسخة منها أو الولوج إليها.

ف 14الفصل 443 – الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية .................... والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 53.05 — madda.ma