قانون رقم 62.18 المحددة بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة
القانون المحددة بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.19.17 صادر في 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019) بتنفيذ القانون رقم 62.18 المحددة بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 62.18 المحددة بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء:
سعد الدين العثماني
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
تحدد السن القانونية لإحالة أفراد القوات المساعدة على التقاعد كما يلي:
سلك المفتشين الممتازين: ……...........………….62 سنة سلك المفتشين: ….........…...........…………….57 سنة سلكا المساعدين الممتازين والمساعدين: ................. 54 سنة سلك رجال الصف: ...........................................52 سنة
المادة 2
يمكن، بصفة استثنائية، نظرا لما تقتضيه الضرورة التي يرجع أمر تقديرها إلى صاحب الجلالة، وباقتراح من وزير الداخلية، منح استثناءات لفائدة أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلكي المفتشين الممتازين والمفتشين، لأجل الاحتفاظ بهم بعد بلوغ حد السن القانونية للإحالة على التقاعد.
المادة 3
يمكن، بقرار لوزير الداخلية، وكلما اقتضت حاجة المصلحة ذلك، تمديد حد السن القانونية للإحالة على التقاعد المحدد في المادة الأولى أعلاه، بالنسبة لأفراد القوات المساعدة المنتمين لسلكي المساعدين الممتازين والمساعدين ولسلك رجال الصف، دون أن تتجاوز المدة الإجمالية للتمديد خمس (5) سنوات.
المادة 4
يمكن أن يحال على التقاعد بطلب منهم أو تلقائيا المفتشون الممتازون الذين قضوا أربعين سنة من الخدمة الفعلية، وذلك بقرار لصاحب الجلالة. ويستفيد المعنيون بالأمر من نفس الحقوق كما لو تم حذفهم من أسلاك القوات المساعدة لبلوغهم حد السن القانونية للإحالة على التقاعد المخصص لرتبتهم.
المادة 5
مع مراعاة أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه، يحذف أفراد القوات المساعدة البالغون حد السن القانونية للإحالة على التقاعد من أسلاك أفراد القوات المساعدة.
المادة 6
لا يمكن أن يحتج على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، فيما يتعلق بتحديد سن أفراد القوات المساعدة، ولا على الصندوق المغربي للتقاعد فيما يخص سن من تـؤول إلـيـهـم حـقـوق هـؤلاء الأفـراد، بالنسبة للمعاشات التي يستحقونها، إلا برسوم الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها، المدلى بها عند التوظيف أو عند ازدياد الأولاد، والمحتفظ بها في الملفات الإدارية أو ملفات الانخراط في نظام المعاشات العسكرية، أو المدلى بها لأول مرة لدى الجهات المذكورة بالنسبة لذوي الحقوق، وذلك خلافا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية لذلك.
المادة 7
يـنـسـخ الـظـهـيـر الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.93 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) المعينة بموجبه حدود من رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية.