ج.ر 6754 · ص 891
المادة 6
لا يمكن أن يحتج على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، فيما يتعلق بتحديد سن أفراد القوات المساعدة، ولا على الصندوق المغربي للتقاعد فيما يخص سن من تـؤول إلـيـهـم حـقـوق هـؤلاء الأفـراد، بالنسبة للمعاشات التي يستحقونها، إلا برسوم الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها، المدلى بها عند التوظيف أو عند ازدياد الأولاد، والمحتفظ بها في الملفات الإدارية أو ملفات الانخراط في نظام المعاشات العسكرية، أو المدلى بها لأول مرة لدى الجهات المذكورة بالنسبة لذوي الحقوق، وذلك خلافا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية لذلك.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 62.18 — madda.ma
قانون رقم 62.18 المحددة بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىتحدد السن القانونية لإحالة أفراد القوات المساعدة على التقاعد كما يلي:
- المادة 2يمكن، بصفة استثنائية، نظرا لما تقتضيه الضرورة التي يرجع أمر تقديرها إلى صاحب الجلالة، وباقتراح من وزير الداخلية، منح استثناءات لفائدة أفراد القوات المساعدة المن
- المادة 3يمكن، بقرار لوزير الداخلية، وكلما اقتضت حاجة المصلحة ذلك، تمديد حد السن القانونية للإحالة على التقاعد المحدد في المادة الأولى أعلاه، بالنسبة لأفراد القوات المسا
- المادة 4يمكن أن يحال على التقاعد بطلب منهم أو تلقائيا المفتشون الممتازون الذين قضوا أربعين سنة من الخدمة الفعلية، وذلك بقرار لصاحب الجلالة. ويستفيد المعنيون بالأمر من ن
- المادة 5مع مراعاة أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه، يحذف أفراد القوات المساعدة البالغون حد السن القانونية للإحالة على التقاعد من أسلاك أفراد القوات المساعدة.
- المادة 6لا يمكن أن يحتج على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، فيما يتعلق بتحديد سن أفراد القوات المساعدة، ولا على الصندوق المغربي للتقاعد فيما يخص سن
- المادة 7يـنـسـخ الـظـهـيـر الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.93 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) المعينة بموجبه حدود من رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المنخرطين في نظا