ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الأول: الاتفاقيات المتعلقة بالشغلالقسم الأول: عقد الشغلالباب الرابع: الكفالة
المادة 31
من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية:
- –عدم مسك السجل المنصوص عليه في المادة 26 أو عدم تضمينه البيانات المقرر تقييدها فيه؛
- –عدم تسليم الوصل عن الكفالة المنصوص عليه في المادة 26 ؛
- –عدم مراعاة الأجل والشروط المنصوص عليهما في المادة 28 ، والتي تلزم المشغل بإيداع الكفالة المقررة في تلك المادة؛
- –عدم وجود شهادة الإيداع المنصوص عليها في المادة 28 ، أو عدم وضعها رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل؛
- –حجز النقود أو السندات، التي تم تسلمها على سبيل الكفالة، أو استعمالها لغرض شخصي، أو لسد احتياجات المقاولة.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 65.99 — madda.ma
الباب الرابع: الكفالة
المادة 26 – المادة 31- المادة 26إذا نص عقد الشغل على تحميل الأجير كفالة، طبقت على هذه الكفالة أحكام هذه المادة والمواد 27 و 28 و 29 و 30 أدناه.
- المادة 27إذا كانت الكفالة تتكون من سندات، وجب ألا تتضمن إلا قيما تصدرها الدولة، أو تحظى بضمانها.
- المادة 28يجب إيداع الكفالة لدى صندوق الإيداع والتدبير، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المشغل لها، ويجب أن يشار إلى هذا الإيداع في السجل المنصوص عليه في المادة 26 أعل
- المادة 29لا يمكن سحب الكفالة كلا أو بعضا إلا برضى المشغل والأجير معا، أو بناء على حكم تصدره المحكمة.
- المادة 30تخصص الكفالة أساسا لاستيفاء حقوق المشغل وحقوق الأغيار الذين قد يوقعون حجزا بين يديه. يعتبر باطلا بحكم القانون، كل حجز يوقع لدى صندوق الإيداع والتدبير.
- المادة 31يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية: