مادةmadda
FR
ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الثالث: النقابات المهنية ومندوبو الأجراء ولجنة المقاولة والممثلون النقابيون داخل المقاولةالقسم الأول: النقابات المهنيةالباب الثالث: تأسيس النقابات المهنية وإدارتها

المادة 415

من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1توجه الوثائق المذكورة في المادة 414 أعلاه من قبل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من نفس المادة، في أربعة نظائر، إلى مكاتب السلطة الإدارية المحلية، التي تبعث نظيرا منها إلى وكيل الملك.

ف 2كما توجه نسخة خامسة من قبل نفس الأشخاص إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل.

ف 3تعفى جميع هذه الوثائق من واجبات التنبر رغم كل تشريع مخالف.

طريقة الإحالةالمادة 415 من القانون رقم 65.99 — madda.ma

الباب الثالث: تأسيس النقابات المهنية وإدارتها

المادة 414 – المادة 419
  1. المادة 414يجب على ممثلي النقابة عند تأسيسها، أو الشخص الذي يكلفونه بذلك أن يودع لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية، مقابل وصل إيداع يسلم فورا أو مقابل التأشير على نظير من
  2. المادة 415توجه الوثائق المذكورة في المادة 414 أعلاه من قبل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من نفس المادة، في أربعة نظائر، إلى مكاتب السلطة الإدارية المحلية، التي تب
  3. المادة 416يجب أن يكون الأعضاء المكلفون بإدارة النقابات المهنية وتسييرها من جنسية مغربية، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، غير محكوم عليهم نهائيا بأية عقوبة سجن أو حبس ن
  4. المادة 417يجرد من مهامه بقوة القانون، كل عضو صدر ضده أثناء توليه تسيير نقابة أو إدارتها، حكم نهائي، بسبب ارتكابه أحد الأفعال المشار إليها في المادة 416 أعلاه.
  5. المادة 418يجب إشعار السلطة الإدارية المحلية، والمندوب الإقليمي المكلف بالشغل، وفق مقتضيات المادتين 414 و 415 أعلاه، بكل التغييرات التي تطرأ على الهيئة المسيرة للنقابة الم
  6. المادة 419يستفيد الممثل النقابي بالمقاولة، بعد اتفاق مع المشغل، من فترات تغيب قصد المشاركة في دورات تكوينية، أو مؤتمرات، أو ندوات، أو لقاءات نقابية وطنية ودولية.
فهرس النص كاملا · 589 مادة