ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الثالث: النقابات المهنية ومندوبو الأجراء ولجنة المقاولة والممثلون النقابيون داخل المقاولةالقسم الرابع: الممثلون النقابيون داخل المقاولة
المادة 470
من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1يحق للنقابة الأكثر تمثيلا والتي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية الأخيرة داخل المقاولة أو المؤسسة أن تعين، من بين أعضاء المكتب النقابي بالمقاولة أو المؤسسة، ممثلا أو ممثلين نقابيين لها، حسب الجدول المبين أدناه.
ف 2من 100 إلى 250 أجيرا ممثل نقابي واحد؛
ف 3من 251 إلى 500 2 ممثلان نقابيان اثنان؛
ف 4من 501 إلى 2000 3 ممثلين نقابيين؛
ف 5من 2001 إلى 3500 4 ممثلين نقابيين؛
ف 6من 3501 إلى 6000 5 ممثلين نقابيين؛
ف 7من 6001 فما فوق 6 ممثلين نقابيين.
طريقة الإحالةالمادة 470 من القانون رقم 65.99 — madda.ma
القسم الرابع: الممثلون النقابيون داخل المقاولة
المادة 470 – المادة 474- المادة 470يحق للنقابة الأكثر تمثيلا والتي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية الأخيرة داخل المقاولة أو المؤسسة أن تعين، من بين أعضاء المكتب النقابي بالمقاو
- المادة 471يعهد إلى الممثل النقابي داخل المقاولة، تطبيقا لأحكام المادة 396 من هذا القانون بالمهام التالية:
- المادة 472يستفيد الممثلون النقابيون من نفس التسهيلات والحماية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء بمقتضى هذا القانون.
- المادة 473في حالة تواجد ممثلين نقابيين ومندوبين منتخبين داخل نفس المؤسسة، يتعين على المشغل، كلما اقتضى الحال ذلك، اتخاذ الإجراءات الملائمة حتى لا يستعمل تواجد المندوبين ا
- المادة 474يعاقب على مخالفة مقتضيات هذا القسم بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهما.