ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب السادس: تسوية نزاعات الشغل الجماعيةالباب الثالث: التحكيمالفرع الثاني: الطعن في القرارات التحكيمية
المادة 575
من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
لا يمكن الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض 38، طبقا للمسطرة المنصوص عليها أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 575 من القانون رقم 65.99 — madda.ma
الفرع الثاني: الطعن في القرارات التحكيمية
المادة 575 – المادة 580- المادة 575لا يمكن الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض ، طبقا للمسطرة المنصوص عليها أدناه.
- المادة 576تتولى الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض مهام غرفة تحكيمية، وتبت بهذه الصفة في الطعون، بسبب الشطط في استعمال السلطة، أو بسبب خرق القانون، التي تقدمها الأطراف ضد الق
- المادة 577يجب أن تقدم الطعون في القرارات التحكيمية في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها.
- المادة 578يجب أن تصدر الغرفة التحكيمية قرارها في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ رفع الطعن إليها.
- المادة 579إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار التحكيمي كله أو بعضه، وجب عليها أن تحيل النازلة إلى حكم جديد، يعين وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 568 و 569 أعلاه.
- المادة 580إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار الجديد، الصادر عن الحكم، والمطعون فيه أمامها مرة أخرى، وجب عليها تعيين مقرر من بين أعضائها، لإجراء بحث تكميلي.