مادةmadda
FR
ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب التمهيديالقسم الثالث: أحكام عامة

المادة 9

من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يمنع كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل كما يمنع كل مس بحرية العمل بالنسبة للمشغل وللأجراء المنتمين للمقاولة.

ف 2كما يمنع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة، أو اللون، أو الجنس، أو الإعاقة، أو الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدإ تكافؤ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لاسيما فيما يتعلق بالاستخدام، وإدارة الشغل وتوزيعه، والتكوين المهني، والأجر، والترقية، والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية، والتدابير التأديبية، والفصل من الشغل.

ف 3يترتب عن ذلك بصفة خاصة ما يلي:

  1. 1 –حق المرأة في إبرام عقد الشغل؛
  2. 2 –منع كل إجراء تمييزي يقوم على الانتماء، أو النشاط النقابي للأجراء؛
  3. 3 –حق المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، في الانضمام إلى نقابة مهنية، والمشاركة في إدارتها وتسييرها.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 65.99 — madda.ma

القسم الثالث: أحكام عامة

المادة 9 – المادة 12
  1. المادة 9يمنع كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل كما يمنع كل مس بحرية العمل بالنسبة للمشغل وللأجراء
  2. المادة 10يمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا.
  3. المادة 11لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الأساسية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو ما جرى عليه العرف من أحكام أكثر فائ
  4. المادة 12يعاقب المشغل عن مخالفة أحكام المادة 9 أعلاه بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.
فهرس النص كاملا · 589 مادة