الكتاب الثالث: الولادة ونتائجهاالقسم الثالث: النفقةالباب الثالث: نفقة الأقاربالفرع الأول: النفقة على الأولاد
المادة 198
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته.
ف 2وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها.
ف 3ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب.
طريقة الإحالةالمادة 198 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
الفرع الأول: النفقة على الأولاد
المادة 198 – المادة 202- المادة 198تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته.
- المادة 199إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب.
- المادة 200يحكم بنفقة الأولاد من تاريخ التوقف عن الأداء.
- المادة 201أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته.
- المادة 202كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة.