الكتاب الثاني: انحلال ميثاق الزوجية وآثارهالقسم الثالث: الطلاق
المادة 88
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة، تصدر قرارا معللا يتضمن:
- 1 -أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجهما وموطنهما أو محل إقامتهما؛
- 2 -ملخص ادعاء الطرفين وطلباتهما، وما قدماه من حجج ودفوع، والإجراءات المنجزة في الملف، ومستنتجات النيابة العامة؛
- 3 -تاريخ الإشهاد بالطلاق؛
- 4 -ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا؛
- 5 -أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة؛
- 6 -تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادتين 84 و 85 أعلاه وأجرة الحضانة بعد العدة.
ف 2قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية.
طريقة الإحالةالمادة 88 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
القسم الثالث: الطلاق
المادة 78 – المادة 93- المادة 78الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة.
- المادة 79يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامته
- المادة 80يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما، وعدد الأطفال إن وجدوا، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي.
- المادة 81تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح.
- المادة 82عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه.
- المادة 83إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليه
- المادة 84تشمل مستحقات الزوجة: الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقي
- المادة 85تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و 190 بعده، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.
- المادة 86إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه، داخل الأجل المحدد له، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة.
- المادة 87بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة.
- المادة 88بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة، تصدر قرارا معللا يتضمن:
- المادة 89إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة طبقا لأحكام المادتين 79 و 80 أعلاه.
- المادة 90لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا.
- المادة 91الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق.
- المادة 92الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا.
- المادة 93الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع.