ف 1يتعين على كل مستفيد من معاش أو إيراد آخر يدخل في حكمه استمر في شغل منصبه أو شغل منصبا جديدا لدى إحدى الإدارات أو الهيآت المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أن يصرح بذلك للإدارة التي يتقاضى منها معاشه، داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ توظيفه.
ف 2كما يتعين على الإدارات والهيآت المذكورة أن تصرح داخل نفس الأجل للإدارة المخولة للمعاش باستمرار المعنيين بالأمر في شغل مناصبهم أو بشغل مناصب جديدة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 77.99 — madda.ma
قانون رقم 77.99 يمنع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىمع مراعاة الأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يمنع الجمع بين أجرة العمل المؤداة من ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيآت التي تمتلك الدول
- المادة الثانيةيتوقف صرف المعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه خلال الفترة التي يستمر فيها المستفيد في شغل منصبه أو شغل خلالها منصبا آخر لدى الإدارات أو الهيآت المشار إليها في ا
- المادة الثالثةيتعين على كل مستفيد من معاش أو إيراد آخر يدخل في حكمه استمر في شغل منصبه أو شغل منصبا جديدا لدى إحدى الإدارات أو الهيآت المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أن
- المادة الرابعةيترتب عن عدم التصريح من طرف المستفيد داخل الأجل المنصوص عليه في المادة الثالثة أعلاه إرجاع المبالغ المستفاد منها بصفة غير قانونية إلى الإدارة المخولة للمعاش، طب
- المادة الخامسةيعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أنه بالنسبة للأشخاص الذين يستفيدون في هذا التاريخ من الجمع بين أجرة ومعاش كما هو منصوص عليهما في ال