يفوض إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم أو من ينوب عنهم، كل واحد منهم في حدود دائرة نفوذه الترابي:
- –سلطة الترخيص بمباشرة التحصيل الجبري من طرف القباض الجماعيين طبقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 15.97 المشار إليه أعلاه بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية؛
- –انتداب مأموري التبليغ والتنفيذ المكلفين بالتحصيل الجبري، طبقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 15.97 ؛
- –سلطة منح الإعفاء أو التخفيض من صوائر التحصيل الجبري المنصوص عليها في المادتين 90 و 91 من القانون المذكور رقم 15.97 بالنسبة للديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 47.06 — madda.ma
قرار رقم 1810.26 بتفويض السلطة الى ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم (رقم 47.06)
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيفوض إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم أو من ينوب عنهم، كل واحد منهم في حدود دائرة نفوذه الترابي:
- المادة الثانيةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.