المادة 6
يخصص المعامل (1) للاختبار الكتابي والمعامل (2) للاختبار الشفوي.
طريقة الإحالةالمادة 6 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1726.… — madda.ma
قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1726.26 بتحديد شروط الانتقاء وكيفية إجراء المباراة الخاصة بولوج سلك الدكتوراه بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية
المادة الأولى – المادة 16- المادة الأولىتحدد شروط الانتقاء وكيفية إجراء المباراة الخاصة بولوج سلك الدكتوراه، في مسلكي الدراسات القرائية العليا والدراسات القرآنية العليا، بمعهد محمد السادس للقراءات وال
- المادة 2يقبل للمشاركة في مباراة ولوج السنة الأولى من سلك الدكتوراه، المترشحات والمترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية:
- المادة 3يتكون ملف الترشيح للمشاركة في المباراة من الوثائق التالية:
- المادة 4تنظم المباراة على ثلاث مراحل:
- المادة 5يتم تقويم كل اختبار بنقطة عددية تتراوح بين 0 و 20 ، وتعتبر موجبة للإقصاء كل نقطة تقل عن 12 من 20.
- المادة 6يخصص المعامل (1) للاختبار الكتابي والمعامل (2) للاختبار الشفوي.
- المادة 7يعتبر ناجحا كل مترشح حصل على معدل يساوي 12 من 20 على الأقل، وذلك في حدود عدد المقاعد المتبارى في شأنها.
- المادة 8تشرف على المباراة لجنة تسمى »لجنة المباراة« تتألف من خمسة أعضاء، على الأقل، من بينهم رئيس، يختارون من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين المؤهلين ا
- المادة 9تساعد لجنة المباراة، في تنظيم الاختبار الكتابي، لجان للحراسة يعين أعضاؤها بمقرر لمدير المعهد.
- المادة 10تتولى لجنة المباراة تنظيم مباراة ولوج السنة الأولى من سلك الدكتوراه بمراحلها الثلاث المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وتقوم، لهذه الغاية، بوضع قائمة بأسماء المتر
- المادة 11يتعين على أعضاء اللجنة الالتزام بواجب الكتمان والسرية، ولا يجوز لأي منهم الإفصاح عن نتيجة أي مرحلة.
- المادة 12تعلن نتيجة كل مرحلة من مراحل المباراة من قبل مدير المعهد.
- المادة 13يعلن عن قائمة المترشحين المقبولين بصفة نهائية وقائمة المترشحين المدرجين في لائحة الانتظار بمقر المعهد، وبموقعه الإلكتروني عند الاقتضاء.
- المادة 14يتعين على المترشحين المقبولين بصفة نهائية إتمام إجراءات التسجيل خلال الآجال التي تحددها إدارة المعهد.
- المادة 15يعتبر متخليا عن ولوج سلك الدكتوراه كل مترشح مقبول لم يلتحق بالمعهد خلال أسبوعين من تاريخ انطلاق الدراسة، ويجوز لمدير المعهد، في هذه الحالة، التشطيب عليه من قائم
- المادة 16يعمل بهذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من السنة الجامعية 2027-2026.