ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 يتعلق بالاماكن المخصصة لاقامة شعائر الدين الاسلامي فيها
ظهير بمثابة قانون يتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها
التعديلات (1)
- ظهير شريف رقم 1.07.56 صادر في 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) بتنفيذ القانون رقم 29.04 ، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)؛ ص 1105.
نص تمهيدي
الحمد لله وحده الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 19 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
فهرس النص · 12 مادة
الفصل الأول
يفرض في جميع أنحاء مملكتنا الشريفة الحصول على رخصة البناء المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، قبل القيام ببناء أو توسيع أي مكان من الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها.
من أجل تطبيق أحكام هذا النص، تعتبر أماكن مخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، المساجد والزوايا وجميع الأماكن الأخرى التي يمارس فيها المسلمون شعائرهم الدينية.
الفصل الثاني
خلافا لأحكام المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 41 من القانون رقم 12.90 السالف الذكر، تسلم رخصة البناء المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه من لدن الوالي أو العمالة أو الإقليم المعني بالأمر بعد استطلاع رأي لجنة تضم:
− ممثلي القطاعات الوزارية المعنية؛
− رئيس المجلس الإقليمي المعني بالأمر أو ممثله؛
− رئيس المجلس الجماعي المعني بالأمر أو ممثله؛
− رئيس المجلس العلمي المعني أو ممثله من بين أعضاء المجلس؛
− ثلاث شخصيات على صعيد العمالة أو الإقليم المعني بالأمر مشهود لها بالإسهام الفعلي في مجال العمل الخيري والإحساني لفائدة عامة المسلمين، يعينها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
يرأس هذه اللجنة رئيس المجلس العلمي أو ممثله من بين أعضاء المجلس.
الفصل الثالث
بالإضافة إلى الشروط التي يجب أن تستوفيها جميع الأبنية بمقتضى أحكام الباب الثالث من القانون رقم 12.90 السالف الذكر والأنظمة المتخذة لتطبيقه، ولا تسلم رخصة البناء حين يتعلق الأمر بالأبنية المومأ إليها بالفصل الأول أعلاه إلا إذا كان صاحب الطلب يملك أو تعهد أن يبني أو يقتني، قبل الانتهاء من بنائها، عقارات يحبسها على الأبنية المذكورة وذلك لصيانتها وأداء أجـور المنصبيـن لإقامة الشعائر الدينية فيها.
علاوة على ذلك، يجب أن يكون البناء المزمع إنجازه متطابقا مع البرنامج العام لبناء المساجد ودفتر التحملات النموذجي الذي تحدده وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
الفصل 3 مكرر
عندما يكون طلب بناء أحد الأماكن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، مقدما من لدن محسنين، يجب على هؤلاء أن يكونوا جمعية لهذا الغرض تنشأ طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه وتخضع لنظام أساسي نموذجي تضعه الإدارة، يتضمن على وجه الخصوص، كيفيات منح الإعانات التي قد تقدمها الدولة للجمعية لأجل تحقيق غرضها وكذا كيفيات مراقبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأنشطة الجمعية المذكورة.
بعد تسليم شهادة المطابقة المنصوص عليها في الفصل 4 أدناه، ومع مراعاة أحكام الفقرة 3 من الفصل 7 أدناه، يجوز لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عند الاقتضاء، أن يعهد بتدبير وتسيير الأماكن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، إلى الجمعية المذكورة أو إلى غيرها من الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، بناء على اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين الطرفين بعد استشارة الإدارات المعنية.
الفصل الرابع
يودع طلب رخصة البناء المتعلقة بالابنية المشار إليها بالفصل الاول أعلاه لدى عامل العمالة أو الاقليم المعني، وفـق الشروط والاجراءات المقررة بمرسوم.
وبعد انتهاء البناء وقبل فتح المكان لاقامة الشعائر الدينية فيـه يتحقق العامل أو من ينوب عنه من مطابقة الأبنية لما تقضي به رخصة البناء ومن الوفاء بالشرط المومأ إليه بالفصل الثالث أعلاه، ويسلم شهادة المطابقة ان اقتضى الحال ذلك.
الفصل 4 مكرر
خلافا لأحكام القانون رقم 004.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، يخضع كل التماس للإحسان العمومي بهدف جمع أموال لبناء أحد الأماكن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أو صيانتها، كلما تعلقت أعمال الصيانة بأشغال كبرى، لترخيص مسبق من العامل المعني بالأمر بعد استطلاع رأي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
يجب أن تودع الأموال التي تم جمعها لهذا الغرض لزوما في حساب بنكي باسم الجمعية المرخص لها، وذلك وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
تحجز الأموال التي تم جمعها خرقا للأحكام السابقة، أيا كان حائزها، بطلب من العامل بناء على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات.
الفصل الخامس
كل مخالفة لأحكام الفصول 1 و 2 و 3 أعلاه أو لأحكام القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه، يعاقب عليها بالعقوبات المقررة في الباب الرابع من القانون المذكور، ويأمر عامل العمالة أو الإقليم فورا، بالرغم من كل طعن، بوقف الأشغال أو هدم الأبنية موضوع المخالفة ويكلف من يقوم بتنفيذ ذلك على نفقة المخالف.
الفصل 5 مكرر
تعاقب كل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 4 مكرر أعلاه بغرامة تعادل خمس
(5) مرات المبلغ المحجوز.
وعلاوة على ذلك، تأمر المحكمة بمصادرة المبالغ المحجوزة لفائدة الدولة.
ويمكن كذلك أن تأمر المحكمة بنشر أو تعليق الحكم بالإدانة.
وفي حالة العود، حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل 157 من القانون الجنائي، يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس على النحو المنصوص عليه في الفصل المذكور وبغرامة تساوي عشر مرات المبلغ المحجوز دون أن تقل عن 200.000 درهم.
الفصل السادس
تعتبر وقفا على عامة المسلمين ولا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة جميع الابنية التي تقام فيها شعائر الدين الاسلامي سواء منها ما هو موجود الآن أو ما سيشيد في المستقبل من مساجد وزوايا وأضرحة ومضافاتها.
الفصل السابع
تفتح الابنية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه فـي وجـه عامـة المسلمين لاقامة شعائر الدين الاسلامي بها.
وتتولى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ادارتها وتسييرها وفق الشروط المحددة في الانظمة المعمول بها في هذا الشأن.
ويعين وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الخطباء والائمة والوعاظ المنصبين بها بعد استطلاع رأي عامل العمالة أو الاقليم واستشارة المجلس العلمي الاقليمي الذي يعنيه الامر.
الفصل الثامن
لا تطبق أحكام الفصل الاول وما يليه إلى الفصل الخامـس مـن ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون على الابنيـة المخصصة لاقامة شعائر الدين الاسلامي بهـا إذا كانـت الدولـة هي القائمة بتشييدها.
الفصل التاسع
ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بالجريدة الرسمية، وينسخ الظهير الشريف الصـادر فـي 29 مـن ربيـع الآخر 1336 (11 فبراير 1918) بإخضاع الأماكن المخصصة لاقامة شعائر الدين الاسلامي بها لمراقبة الاوقاف.
وحرر بفاس في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: محمد كريم العمراني.